التعـويضات العـائـلـيـة | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

التعـويضات العـائـلـيـة

Version imprimableEnvoyer à un ami
ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الاجتماعية، و هي تعويضات يتحمل فيها المشغل وحده مبلغ الاشتراك اعتمادا على اقتطاع من الكتلة الإجمالية للأجور دون تحديد السقف.

المستفيدون

  • الأجراء المزاولون لنشاط مهني، الخاضعون لنظام الحماية الاجتماعية والمقيمون بالمغرب؛
  • أصحاب المعاشات اللذين لديهم أطفال ولدوا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة الموالي للتاريخ الفعلي للمعاش.

شروط الاستفادة

للاستفادة من هذه التعويضات، يتعين على الأجير المؤمن له :

  • إثبات 108 أيام من الاشتراك، متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر من تسجيله؛
  • إثبات أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى للأجور؛

إضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بالمؤمن له، يجب أن لا يتجاوز سن الطفل :

  • 12 سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب؛
  • 18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني؛
  • 21 سنة بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج؛
  • لا يشترط تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ولا يتوفرون على دخل قار.

مبلغ التعويض

كيفما كان دخل الأجير المؤمن له، فإنه يتقاضى نفس مبلغ التعويضات العائلية. ابتداء من شهر ماي 2007، أصبحت تصرف هذه التعويضات مباشرة إلى المستفيد.

يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن له، شهريا، تعويضات عائلية عن كل طفل متكفل به في حدود 6 أطفال:

  • 300 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل،
  • 36 درهم للأطفال الثلاثة الموالين.

أجل إيداع الطلبات

  • يجب إيداع الطلب في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من ولادة الطفل.
  • في حالة التأخر في تقديم الطلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الأخير لا يدفع التعويضات الحال أجلها إلا بالنسبة للستة أشهر، كحد أقصى، التي سبقت تاريخ إيداع الطلب.

ما يجب القيام به عند تغيير الوضعية

  • على المؤمن له إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتهاء التمدرس أو التكوين أو وفاة الأطفال المعنيين.
  • يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشكل دوري، بمراقبة الحقوق، للتأكد من استمرار شروط استفادة الأطفال من التعويضات العائلية ( الحياة - التمدرس – التكوين).

الوثائق المطلوبة

- لمطبوع مرجع 14-1-311
 
وثائق خاصة بصفة  صاحب الطلب (*)
إلمؤمن له  (ها)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالزوج (ة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من عقد الزواج،(إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ، أو إقرار بالنسب / حكم يثبت العلاقة الأبوية ؛
 المطلق(ة)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمطلقة أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من عقد الزواج (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ؛
  • نسخة من عقد الطلاق أو شهادة عدلية مصادق عليها من طرف قاضي التوثيق تثبت هجران الأب لفراش الزوجية وحضانة الطفل من طرف الأم ؛
الأرمل (ة) بدون راتب المعاش
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للأرمل (ة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للزوج (ة) المتوفى(ة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  ؛
  • نسخة من عقد الزواج (إذا لم يتم التصريح بالزواج سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ؛
  • شهادة وفاة الزوج (ة) المتوفى(ة) (إذا لم يكن قد تم التصريح بالوفاة سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
)%المؤمن له (ها)المصاب  (ة) بعجز جسدي مستمر (نسبة العجز تتجاوز70
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمؤمن له(ها) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للزوج (ة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من عقد الزواج (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، أو إقرار بالنسب /حكم يثبت العلاقة الأبوية؛
  • نسخة من الحكم القضائي الذي يحدد نسبة العجز(70% على الأقل).
الوصي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للوصي أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للأبوين المتوفيين أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)  إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من عقد الزواج للأبوين المتوفيين (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ؛
  • شهادة وفاة الأبوين؛
  • عقد الوصاية.
وثائق خاصة بالأطفال
  • نسخة من عقد الازدياد  بالنسبة لكل طفل  ؛
  • شهادة مدرسية بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة ؛
  • شهادة التكوين بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 18 سنة ؛
  • نسخة من عقد التبني .
بالنسبة للطفل ذو الاحتياجات الخاصة:
  • الإدلاء بملف "إثبات وضعية شخص ذو الاحتياجات الخاصة"، مرجع رقم  :  41-1-310. بالنسبة لكل طفل ذو الاحتياجات الخاصة؛
  • الإدلاء بطلب "الحصول على التعويضات العائلية"، مرجع رقم :14-1-311، بالنسبة لكل طفل ذو الاحتياجات الخاصة، والبالغ من العمر21 سنة فما فوق، مرفقا بالوثائق التالية :
  • شهادة تثبت الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة لصاحب الطلب، مسلمة من طرف السلطات المختصة (هذه الوثيقة لا تهم الوصي) ؛
  • تصريح بالشرف، مرجع رقم: 310-1-42، يثبت أن صاحب الطلب لا يتوفر على دخل كافي لتلبية حاجيات الطفل ذو الاحتياجات الخاصة وعدم عمل الطفل؛
  • شهادة تثبت الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة للطفل ذو الاحتياجات الخاصة.
(*)هام: بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه يجب إرفاق ملف الطلب بشهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب الطلب، إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي