التعويض عن فقدان الشغل


- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- محضر مفتش الشغل يذكر بوضوح سبب وتاريخ فقدان الوظيفة؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
الأجر المرجعي (بالدرهم) | امبلغ التعويض (بالدرهم) |
1647 | 1153 |
2344 | 1641 |
6000 | الحد الأدنى القانوني للأجور |
10000 |
مدة صرف التعويض
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
أجل إيداع الطلبات
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- محضر مفتش الشغل يذكر بوضوح سبب وتاريخ فقدان الوظيفة؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
تنبيه :
|