التعويض عن فقدان الشغل | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

التعويض عن فقدان الشغل

Version imprimableEnvoyer à un ami

التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
 

شروط الاستفادة

من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.

مبلغ التعويض

المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
الأجر المرجعي (بالدرهم) امبلغ التعويض (بالدرهم)
1647 1153
2344 1641
6000 الحد الأدنى القانوني للأجور
10000
 

مدة صرف التعويض

 يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
 

أجل إيداع الطلبات

 يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.

 الوثائق المطلوبة

استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب
- محضر مفتش الشغل يذكر بوضوح سبب وتاريخ فقدان الوظيفة؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛

- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق  طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.



 
تنبيه :
  • تعتبر فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض وفي التعويضات العائلية و تؤخذ كذلك بعين الإعتبار في احتساب الحق في راتب التقاعد.
  • في حالة استئناف العمل، يجب إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.