أنت هنا
معاش المتوفى عنهم


يخول الحق في معاش المتوفى عنهم بالنسبة للزوج (ة) و/أو ذوو الحقوق إذا كان المؤمن له قبل الوفاة يستفيد من معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو كان يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من أحد هذين المعاشين.
الوثائق المطلوبة
بالنسبة للمطلق(ة) المتكفل(ة) بأطفال قاصرين مخول لهم الحق
المستـفـيـدون
ذوو حقوق المؤمن له المتوفى وهم :- الزوج أو الزوجات المتكفل بهم؛
- الأطفال المتكفل بهم البالغون أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المعتمدة من طرف السلطات الإدارية المختصة؛
- الأطفال في وضعية إعاقة المتكفل بهم دون تحديد للسن إذا كانوا لا يتوفرون على دخل قار.
شروط الاستفادة
- وفاة صاحب معاش العجز أو الشيخوخة؛
- وفاة مؤمن له استوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش العجز أو الشيخوخة؛
- وفاة مؤمن له يتوفر على 3240 يوم تأمين على الأقل.
المـبـلغ
بالنسبة للأزواج ويتامى الأبوين- يعادل مبلغ المعاش 50 % من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته. في حالة تعدد الزوجات، فإن معاش المتوفى عنه يوزع عليهن بالتساوي في حدود المقدار المشار إليه سلفا.
- يعادل مبلغ المعاش 25 % من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته.
آجال إيداع الطلبات
- تبتدئ الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول للوفاة إذا تم إيداع طلب المعاش داخل أجل أقصاه 12 شهرا الموالية للوفاة.
- إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب.
الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 01-1-317)
بالنسبة للمؤمن له(ها) المتوفى(اة)
- شهادة وفاة المؤمن له(ها) ؛
- نسخة من عقد الزواج مصادق عليها ؛
- شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له(ها) الأجير(ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة ؛
- محضرالشرطة او الدرك الملكي و استمارة الحلول محل دوي الحقوق ذات المرجع 317-3-07 (وفاة ناتجة عن حادت الطريق العام) ؛
- شهادة عدم الطلاق أو الكفالة ؛
- شهادة الزوجة الوحيدة أو تعدد الزوجات أو نسخة من عقد الإراثة مصادق عليها ؛
بالنسبة للمطلق(ة) المتكفل(ة) بأطفال قاصرين مخول لهم الحق
- نسخة مصادق عليها من عقد الطلاق ؛
- شهادة وفاة الأب و الأم ؛
- التقديم على طفل قاصر أو معاق مسلمة من طرف المحكمة ؛
- شهادة طبية للطفل المعاق مسلمة من طرف طبيب مختص ؛
- عقد ازدياد الأطفال ؛
- شهادة حياة الأطفال ؛
- شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال اللدين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة ؛
- شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال اللدين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة ؛
- شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تتبت عدم القدرة على متابعة الدراسة أو التكوين المهني ؛
- شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ;
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ;
- شهادة الحياة ;
- نسخة من عقدا لازدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ;
- شهادة ضريبية تثبت دخل صاحب الطلب ودخل الشخص المعاق ;
- شهادة عدم العمل بالنسبة للشخص المعاق ;