التعويض عن عطلة الولادة | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

التعويض عن عطلة الولادة

Version imprimableEnvoyer à un ami
لكل أجير الحق في تعويض، يؤدى له من طرف المشغل، يقدر بثلاثة أيام من عطلة الولادة عند ازدياد كل مولود لديه. و يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع هذا التعويض مباشرة للمشغل.

المستفيدون

الأجراء الممارسون لنشاط خاضع لنظام الضمان الاجتماعي و مصرح بهم لدى هذا الأخير.

شروط الإستفادة

أن يكون المؤمن له مصرح به من طرف المشغل صاحب الطلب خلال الشهر الذي تمت به الولادة
 

مبلغ التعويض

يساوي أجر إجازة ثلاثة أيام، الأجر الذي يتلقاه الأجير أثناء مزاولته لعمله، في حدود السقف الأجري، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ المسدد للمشغل 692,30 درهم.

أجل الايداع

يجب تقديم طلب التعويض في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من تاريخ الولادة تحت طائلة سقوط الحق

الوثائق المطلوبة

استمارة الطلب (مرجع رقم 01-1-318)
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل) إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)؛
- عقد ازدياد الطفل.