استرجاع الاشتراكات الأجرية | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

استرجاع الاشتراكات الأجرية

Version imprimableEnvoyer à un ami


بماذا يتعلق إجراء استرجاع الاشتراكات الأجرية؟

يتعلق هذا التعويض باسترجاع الاشتراكات الأجرية المتعلقة بفرع المعاشات للمؤمن لهم الذين بلغوا سن التقاعد دون استيفاء 3240 يوما من الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 من يمكنه الاستفادة من هذا التعويض ؟

يمكنه الاستفادة من استرجاع الاشتراكات الأجرية كل من :
  • المؤمن له الذي بلغ السن القانوني للتقاعد، ابتداء من يناير 2000، دون التوفر على الحد الأدنى لعدد أيام اللازمة للحصول على معاش.
  • ذوو حقوق المؤمن له المتوفى الذي يوجد في نفس الوضعية.

كم يساوي مبلغ التعويض؟

يساوي مبلغ التعويض، مجموع الاشتراكات الأجرية المستحقة، بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد.
 
في حالة وفاة المؤمن له الذي بلغ السن القانوني للتقاعد و الذي لا يتوفر على الشروط اللازمة لتخويل الحق في معاش، يدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة بالنسبة لمعاش المتوفى عنهم.
وتحدد النسب السالفة الذكر، على أساس مبلغ الاشتراكات الأجرية التي كان للمؤمن له إمكانية المطالبة به في تاريخ وفاته ، وذلك على الشكل التالي:
  • 50% بالنسبة للأرمل أو الارملة ؛
  • 25% بالنسبة للطفل يتيم الأب أو الأم؛
  • 50% بالنسبة للطفل يتيم الأب والأم.

ما هي الشروط اللازمة للاستفادة من هذا التعويض ؟

بالنسبة للمؤمن له:
  • التوفر على أقل من 3240 يوما من الاشتراكات ؛
  • بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد؛
  • التوقف عن مزاولة أي نشاط مأجور؛
  • عدم الاستفادة من معاش العجز أو معاش الشيخوخة في إطار أي نظام أساسي للتقاعد؛
  • عدم التوفر على الشروط اللازمة للاستفادة من أحكام التنسيق مع أنظمة أخرى للتقاعد الأساسي.
 
بالنسبة لذوي الحقوق:
  • أن يتوفر المؤمن له المتوفى على الشروط السالفة الذكر؛
  •   أن يكون ذو الحق أرملا أو أرملة أو طفلا، كان يعيش تحت كفالة المؤمن له،  شرط أن يكون سنه أقل من 16 سنة، أو أقل من 18 سنة في حالة متابعته تدريبا مهنيا، أو أقل من 21 سنة في حالة تمدرسه ودون شرط بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

 الوثائق المطلوبة

استمارة الطلب ( مرجع رقم 32-1-310 )
  • نسخة من بطاقة التسجيل ب ص.و.ض.ج
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل )
  • بالنسبة لعمال المناجم، شهادة تثبت الاشتغال في باطن الأرض مدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من التعويض، ابتداء من سن 55سنة
  • شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
بالنسبة لذوي الحقوق
استمارة الطلب ( مرجع رقم 33-1-310 )
وثائق   خاصة بالمؤمن له المتوفى
  • نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • شهادة الوفاة للمؤمن له
  • بالنسبة لعمال المناجم، شهادة تثبت الاشتغال في باطن الأرض مدة خمس سنوات على الأقل للاستفادة من التعويض ابتداء من سن 55 سنة
وثائق   خاصة بالأرملة أو الأرمل
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • نسخة من عقد الزواج
  • نسخة من عقد الإراثة
وثائق خاصة بالأطفال
  • عقد الازدياد
  • شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال الدين يتراوح عمرهم بين 16 و21 سنة
  • شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الدين يتراوح عمرهم بين 16 و18 سنة
بالنسبة للطفل المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر ما بين أكبر من 16 سنة و أقل من 21 سنة :
  • شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبت عدم قدرة الطفل على متابعة الدراسة أو الالتحاق بتكوين مهني
بالنسبة للطفل المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر أكثر من 21 سنة :
  • شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية بالنسبة للطفل المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة و البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
  • تصريح بالشرف، مرجع رقم: 310-1-42، يثبت أن صاحب الطلب لا يتوفر على دخل كافي لتلبية حاجيات الطفل ذو الاحتياجات الخاصة وعدم عمل الطفل
 وثائق  خاصة بالمطلق(ة) الحاضنة لأطفال

بالإضافة إلى الوثائق السابقة:
  • نسخة من عقد الطلاق
  • شهادة حضانة الأطفال إذا لم يتم ذكر الحضانة في عقد الطلاق؛
وثائق   خاصة بالمقدم على الأطفال
بالإضافة إلى الوثائق السابقة:
  • شهادة وفاة الأب والأم
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • التقديم على القاصرين
ملحوظة :  شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب الطلب
 

ما هي الآجال القانونية لتقديم طلب الاستفادة ؟

  • قبل فاتح غشت 2016 بالنسبة للمؤمن له (أو ذوي حقوقه في حالة وفاته) الذي بلغ سن التقاعد ابتداء من يناير 2000؛
  • خمس سنوات بالنسبة للمؤمن له الذي بلغ سن التقاعد بعد فاتح غشت 2014.
 
ملاحظة:
  • للحصول على تقدير المبلغ الإجمالي المتعلق باسترجاع الاشتراكات الأجرية، اتصلوا بمركز الاتصال ألو الضمان على الرقم 33 33 203 080 أو الرقم 080 200 7200.