معلومات عامة AMO الشامل | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

معلومات عامة أمو الشامل

Version imprimableEnvoyer à un ami

نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.   

01 - تعريف الفئة المستهدفة بالنظام

يعتبر قادرا على تحمل واجبات الاشتراك في هذا النظام، كل شخص لا يزاول أي نشاط مأجور أو غير مأجور ويتوفر على تنقيط بالسجل الاجتماعي الموحد يتجاوز عتبة الاستحقاق المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(AMO تضامن).

02 - شروط الاستفادة

-    تسجيل صاحب الطلب و ذوي حقوقه بالسجل الاجتماعي الموحد؛
-    التوفرعلى مؤشر اجتماعي اقتصادي رقمي يتجاوز عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(AMOتضامن)؛
-    عدم خضوع صاحب الطلب لأي نظام آخر للتأمين الإجباري عن المرض.

03 - كيفية إيداع طلب الاستفادة

يودع طلب الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لهذه الفئة عبر الموقع www.macnss.ma من خلال ملئ الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

04 - المعلومات الضرورية لملئ استمارة طلب الاستفادة

  -    رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو رقم بطاقة الإقامة؛
  -    المعرف الرقمي المدني والاجتماعي؛
  -     رقم التعريف البنكي؛
  -    رقم الهاتف؛
  -    البريد الإلكتروني في حالة توفره.؛

05 - مراحل معالجة طلب التسجيل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بعد التوصل بطلب الاستفادة الذي تم ملأه على مستوى البوابة سالفة الذكر، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتحقق من أن صاحب الطلب يستوفي شروط الاستفادة سالفة الذكر، وذلك من خلال تبادل المعطيات مع الإدارات والهيئات والمؤسسات الشريكة.
في حالة استيفائه لهذه الشروط، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب وإخباره بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ووضع رهن إشارته شهادة تثبت تسجيله وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق.
بعد إتمام عملية التسجيل، يتوصل صاحب الطلب برسالة نصية، على هاتفه المصرح به على البوابة، تتضمن المعطيات اللازمة لتمكينه من الولوج لفضائه الخاص بهذه البوابة.

06 - مبالغ الاشتراك الواجب أداؤها للاستفادة من النظام

يحدد مبلغ الاشتراك حسب مستوى التنقيط المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد على الشكل التالي:
 
مستوى التنقيط مبلغ الاشتراك الشهري المستحق بالدرهم
يفوق 9,3264284 و لا يتجاوز  9,5124369 144
يفوق9,5124369 و لا يتجاوز9,743001 176
يفوق9,743001  و لا يتجاوز 9,9903727 224
يفوق9,9903727و لا يتجاوز 10,237316 287
يفوق10,237316 و لا يتجاوز 10,431048 355
يفوق10,431048و لا يتجاوز 10,739952 454
يفوق 10,739952 و لا يتجاوز 11,013068 611
 يفوق 11,013068 1164
 

07 - آجال وكيفية أداء الاشتراكات المستحقة

تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق عبر الاقتطاع البنكي من الحساب المدلى به خلال مرحلة التسجيل بالبوابة www.macnss.ma.

08 - الخدمات المتاحة على الفضاء الخاص ببوابة MaCNSS

-    التصريح بأفراد العائلة؛
-    طبع شهادة التسجيل؛
-    الاطلاع على وضعية الحق في الاستفادة من الإجباري عن المرض؛
-    تتبع مسار معالجة ملفات تعويض مصاريف العلاج؛
-    تغيير رقم الحساب البنكي؛
-    تحيين المعلومات المتعلقة بالمؤمن له من قبيل رقم الهاتف والعنوان

09 - كيفية الحصول على شهادة التسجيل

يمكن الحصول على شهادة التسجيل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهذه الفئة من خلال الولوج للفضاء الخاص بالمؤمن له على البوابة www.macnss.ma.

10- سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض

-    اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎراﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
-    أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ؛
-    اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ؛
-    اﻟﻌﻼﺟﺎتا ﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺮاﺣﺔ التعويضية
-    اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴة
-    اﻟﻄﺐ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﻮرة
-    اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴة
-    اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل إرﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ
-    أﻛﻴﺎس اﻟﺪم اﻟﺒﺸﺮي وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
-    اﻵﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ وأدوات اﻻﻧﻐﺮاس اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
-    اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞاﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل إرﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ
-    اﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ
-    ﻋﻼﺟﺎت اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن
-    ﺗﻘﻮﻳﻢاﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
-    أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﺮوﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ
-    اﻷﻋﻤﺎل ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ

11- طرق الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض

-   اﻟﺘﺤﻤﻞ الكلي أو الجزئي لمصاريف اﻟﻌﻼج :
ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ الإجباري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ الكلي أو الجزئي لمصاريف اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء أو اﻷدوﻳﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ. في حالة التحمل الجزئي لمصاريف العلاج،ﻳﻘﻮم اﻟمؤمن له ﺑﺄداء اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ.أما فيمل يتعلق باﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ، فإنه محدد في 48 ﺳﺎﻋﺔ.

-   التعويض عن مصاريف العلاج :
ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ الإجباري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض للمؤمنين وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺮداد نسبة من ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج، من خلال ملئ الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الطبيب المعالج و الصيدلي و غيرهم من المتدخلين في هذا المجال، ثم إيداعها لدى مكاتب القرب المعتمدة أو وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل القانوني.

12- نسب التعويض أو التحمل المسبق

-    70%من التعريفة الوطنية المرجعية؛
-    ما بين % 70 و % 100، بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة؛
-    100% بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية المتلقاة في الخارج و التي لا يمكن إجراؤها في المغرب.

13- أساس تعويض أو تحمل مصاريف العلاج

يتم تعويض أو تحمل مصاريف الخدمات الطبية على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، في حين أن تعويض مصاريف الأدوية يتم على أساس سعر البيع العمومي أو سعر أقرب دواء جنيس عند توفره.

14- أجل إيداع ملف التعويض

ﻳﺠﺐ إيداع ﻣﻠﻒ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ 60 ﻳﻮما اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول استشارة طبية.

15- مكان إيداع ملف التعويض

-    ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة؛
-    وﻛﺎﻻت الصندوق الوطني للضمان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

16- الأجل القانوني لتعويض مصاريف العلاج

ثلاثة (3) أشهر، غير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي إطار تحسين جودة خدماته، يعمل باستمرار على تقليص هذه المدة.

17- كيفية التوصل بمبلغ التعويض

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ الحساب البنكي المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.