أسئلة و أجوبة - أسئلة يطرحها المأجورون | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

و أجوبة - أسئلة يطرحها المأجورون

Version imprimableEnvoyer à un ami
جميع الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وتغطي سلة العلاجات الحالية، الخدمات التالية:
  • العلاجات الوقائية ؛
  • أعمال الطب العام والتخصصات الطبية الجراحية،
  • العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة توابعها؛
  • العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها أعمال الجراحة البيولوجية الطبية؛
  • التحاليل البيولوجية الطبية؛
  • الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
  • الفحوص الوظيفية؛
  • الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج حسب اللائحة القابلة للتعويض ؛
  • أكياس الدم البشري مشتقاته ؛
  • الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية؛
  • الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية؛
  • النظارات الطبية حسب الوثيرة المحددة قانونيا؛
  • علاجات الفم والأسنان؛
  • أعمال تقويم الأسنان  بالنسبة للأطفال.
Version imprimableEnvoyer à un ami
الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة تخول له الاستفادة من جميع الخدمات. ويتم تحمل مصاريف جميع الأعمال الطبية مباشرة أو إرجاعها حسب التعريفة والنسبة الجاري بها العمل (العلاجات المتنقلة والأعمال الجراحية والتحاليل والطب الإشعاعي والأجهزة التعويضية إلى غير ذلك). أما إذا تعدى السن 12 سنة، فإنه يستفيد من نفس سلة العلاجات الممنوحة للمستفيدين الآخرين.
Version imprimableEnvoyer à un ami
نعم، و ذلك حسب التعريفة المرجعية المحددة بواسطة اتفاقية وطنية أو بموجب نص تنظيمي.  بالنسبة للأدوية، فالتعريفة هي ثمن الدواء الجنيس الأقرب إلى الأصلي إن وجد. أما بالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية، فإن التعريفات المرجعية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
إذا كانت المصحة تطبق هذه المرجعية في إطار اتفاقية وطنية، فإن مصاريف العلاج و مجموع الخدمات يتم إرجاعها أو تحمّلها مباشرة حسب هذه التعريفة. أما إذا كانت المصحة تطبق تعريفات مغايرة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بإرجاع مصاريف العلاجات و الخدمات حسب التعريفة الجاري بها العمل. و يتحمّل المستفيد الجزء المتبقي من المصاريف أو يتم تحملها من طرف شركة تأمينه أو التعاضدية التي ينتمي إليها في حال وجود تأمين تكميلي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
نعم، تدخل اللقاحات في سلة  العلاجات، فعلى سبيل المثال:
  • وفي إطار تتبع صحة الطفل، فإن اللقاحات التي يتم إرجاع مصاريفها هي التي توجد في القائمة الحالية للبرنامج الوطني،
  • و كذلك، بالنسبة للبالغين، فإن اللقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي "ب" الذي يظهر لدى المصابين بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعين لتصفية الدم، مقبول إرجاع مصاريفه.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تبلغ نسبة إرجاع مصاريف لتأمين الإجباري عن المرض:
  • 70 % من التعريفة المرجعية  الوطنية.
  • 90 % من نفس التعريفة بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات التابعة لهذا المرض قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
 
غير أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث نظاما يعفي المؤمن له كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه في حالة مرض مكلف أو مرض يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن. و على إثر ذلك، أصبحت نسبة تحمل أو إرجاع المصاريف تتراوح ما بين 77% و 100% حسب نوعية المرض.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمكن أن يقبل إرجاع مصاريف العلاجات التي تم تلقيها خارج التراب الوطني بالنسبة للمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إذا ما تعرض المؤمن له لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.
و في الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحمّلها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للاتفاقيات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
إذا كان صاحب المعاش ينتمي إلى نظامي معاش أو أكثر، فيتعين على الهيئة المدبرة لكل نظام من هذه الأنظمة أن تدفع الاشتراك المطابق للمعاش المخول للمعني بالأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة. و يستثنى بطبيعة الحال الصندوق المغربي المهني للتقاعد لكونه نظاما اختياريا.
Version imprimableEnvoyer à un ami
نعم، في حال ما إذا كان مشغلك يتوفر على تغطية صحية لدى هيئة أخرى للتغطية الصحية منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري عن المرض طبقا للمادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
العلاجات الطبية المقدمة في الخارج لا يمكن إرجاع مصاريفها أو تحملها إلا في حالة تعرض المؤمن له لمرض مفاجئ. ففي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف على أساس التعريفة المرجعية الوطنية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
في حالة توقف أحد الزوجين عن العمل، يمكنكم طلب تحويل حق الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أطفالكم إلى حِسابكم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تحمل المصاريف الطبية بالخارج يخضع لموافقة مسبقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ولا يمكن منحها إلا بالنسبة للعلاجات التي يتعذر الحصول عليها بالمغرب.
أعمال طبية أخرى يتطلب إرجاع مصاريفها، الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كالأعمال التي تتطلب عدة حصص علاجية : الترويض الطبي تقويم النطق واللغة وبعض فئات الأجهزة الطبية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
الأجل القانوني للإجابة هو 48 ساعة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
للاستفادة من تحمل أو استرجاع مصاريف العلاجات، يشترط أن يكون المؤمن له مصرحا به 54 يوم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر و أن تكون المساهمات المستحقة مدفوعة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يحدد القانون مدة 3 أشهر كأجل لاسترجاع المصاريف العلاجات الطبية المقدمة للمؤمن له. يحدد كذلك مدة 6 أشهر كحد أقصى لأداء الفواتير المتعلقة بمقدم الخدمات العلاجية في إطار نظام الثالث المؤدي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يضمن التأمين الإجباري للمرض التعويض أو التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاجات. على المستفيدين أن يقدموا ملفات طلب استرداد المصاريف لأقرب وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عن طريق أرباب عملهم أو عن طريق البريد.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم استرداد المصاريف الطبية و التكفل بالنفقات الصحية على أساس التعريفة المرجعية الوطنية. ينص القانون على أنه لا يمكن استرداد أو التكفل بالخدمات الطبية إلا إذا تم وصفها و تقديمها على صعيد التراب الوطني.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يعهد إلى كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع العام و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجراء القطاع الخاص.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بشكل منفصل عن الخدمات المقدمة في إطار النظام العام.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تتمثل مهمة الوكالة في تقديم التـأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، السهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته و ضمان توازناته المالية في إطار التقييد بالأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة به.
Version imprimableEnvoyer à un ami
-  اقتطاع موحد من الاشتراكات و المساهمات المستحقة من الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يبقى هذا الاقتطاع موحد بالنسبة للنظامين. وقد حدد في 0,6% من المساهمات؛
- نسبة من موارد نظام المساعدة الطبية ؛
- الإعانات المالية؛
- الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة. الاقتراض المرخص حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
 - جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها عن طريق نصوص تشريعية و تنظيمية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
- نفقات التدبير و التجهيز؛
- المبالغ المستعملة في تسديد التسبيقات و الإقتراضات؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالتغطية الصحية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتمتع المستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بكامل الحرية في اختيار الطبيب المعالج، المؤسسة الصحية المعالجة والصيدلاني..الخ. 
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء، معاينة التجاوزات وحالات الغش المتعلقة بالوصفات والعلاجات و الفوترة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتعين على الأطباء و مديري المصحات و المؤسسات الصحية أن يسمحوا للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية بولوج أماكن الاستشفاء بكل حرية، و أن يضعوا رهن إشارته جميع الوثائق اللازمة للقيام بمهام المراقبة المنوطة به.
Version imprimableEnvoyer à un ami
في حالة الرفض للخضوع للمراقبة الطبية، يوقف إرجاع المصاريف المدفوعة برسم الخدمات الطبية موضوع المراقبة بالنسبة للفترة التي استحال إجراء المراقبة خلالها.
Version imprimableEnvoyer à un ami
نعم، للمستفيد الحق في الطعن في القرار باللجوء إلى الهيئة نفسها أو للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض على استيفاء مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان. ويحق للهيئة المدبرة وقف تقديم الخدمات إذا لم يتم استيفاء الشروط السالفة الذكر. غير أن الأشخاص المؤمنون المنتمون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين يغيرون النظام الذي كانوا ينتسبون إليه يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
لا، إذ يستمر المؤمن عليه أو أحد ذوي حقوقه إذا كان مصابا بمرض طويل الأمد أو مكلف في الاستفادة من الخدمات في حالة توقف مشغله عن أداء المساهمات المستحقة. بالمقابل، يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير إلزام هذا الأخيربتسوية وضعيته إزاء مصالح التحصيل التابعة لها.
Version imprimableEnvoyer à un ami
في حال انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن له التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كانت منتمية إليه عند تاريخ الطلاق بصفتها من ذوي الحقوق.
Version imprimableEnvoyer à un ami
إن الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من التغطية الصحية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفية.
بالمقابل، إذا ما استوفى المعني بالأمر خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من نظام المساعدة الطبية فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا إليه.
Version imprimableEnvoyer à un ami
 يعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسئولا عن التغطية الصحية لهذا المتقاعد بصفته آخر نظام كان يخضع له قبل إحالته على التقاعد. ويتم تمويل هذه التغطية بالإضافة إلى الاقتطاعات التي يقوم بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اقتطاع من المعاش  الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يتم تحويله من طرف هذا الأخير إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار قواعد التنسيق بين المؤسستين.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود غير الخاضعين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من نظام المساعدة الطبية الذي يضمن لهم تحمل مصاريف علاجهم و ذلك طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من قانون 65.00 الخاص بمدونة التغطية الصحية الأساسية. ويمول هذا النظام بصفة رئيسية من لدن الدولة و الجماعات المحلية، مساهمة المستفيدين، التوظيفات المالية، الهبات و الوصايا، و جميع الموارد الأخرى المرصودة لهذا النظام، عملا بنصوص تشريعية و تنظيمية خاصة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم تعويض المغاربة الخاضعين لقانون دول عملهم الأجنبية في مجال الضمان لاجتماعي (البلدان التي تربطها اتفاقيات دولية في مجال الضمان الاجتماعي مع المغرب) و ذوي حقوقهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعلاجات الطبية المنجزة بالمغرب باسم الصندوق الأجنبي. هذه الاستفادة مشروطة بطبيعة الحال بتقديم شهادة تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات مقدمة باسم صندوق التأمين الأجنبي.
بالمقابل، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح شهادات تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات الطبية لمؤمنيه من جنسية البلد الأجنبي الذي تربطه به اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي من أجل تلقي العلاجات الطبية بمسقط رأسهم من طرف الصندوق الأجنبي على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلاف ما تنصه المادة 13 من قانون 65.00 لكون الاتفاقية الدولية تسمو على القوانين الوطنية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
كل غش أو تصريح كاذب أو تزييف يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلق بهذه الأفعال.
Version imprimableEnvoyer à un ami
بالإضافة إلى التدابير المطبقة من طرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال (الغرامات و جزاءات التأخير) يعاقب المشغل المعني بالأمر بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على طلب الهيئة المكلفة بالتدبير، وضع مقدم الخدمات خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه الأحكام.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمكن للهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن تحل محل الضحية في متابعته للطرف المسئول و المطالبة بالمبالغ المدفوعة أو مصاريف الخدمات التي استفادت منها الضحية طبقا لقانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
Version imprimableEnvoyer à un ami
إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب بموجب أحكام القانون 17.02 المعدل والمكمل لظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي و القانون 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية بالعمل على انخراط المقاولات غير المنخرطة و تسجيل أجرائها اعتبارا من تاريخ تشغيلهم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يحظر القانون  65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الأساسي مثل هذه الممارسات على الهيئات المدبرة، وتنص المادة 134 من نفس القانون على أن هذه الهيئات تكون، في كلتا الحالتين، عرضة لدفع غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
Version imprimableEnvoyer à un ami
دفع غرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مع إرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
دفع غرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة المهنية المعنية التي يمكن إصدارها في حقه أو بوضعه خارج الاتفاقية بقرار من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 50.000 درهم دون الإخلال بحق الهيئة المدبرة التابع لها في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون 65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الآساسي وفي أنظمتها الآساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المستحقة.