نعم، عندما يكون هذا العجز غير ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني شريطة التوفر على فترة تأمين لا تقل عن 1080 يوما، منها 108 يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل.
في حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث غير حادث الشغل، يتم الاعتراف بالحق في المعاش بدون شرط على أن يكون التأمين مفروضا على المصاب عند تاريخ وقوع الحادث.
يساوي مبلغ المعاش، فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تأمين تتراوح ما بين 1080 و 3240 يوما، 50٪ من معدل الأجرة الشهرية المحدد باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الإثنى عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل. تختار المدة المستند إليها في هذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له.
يتم زيادة المعاش بنسبة 1 ٪ عن كل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على ثلاثة 3240 يوما. كما تزاد على مبلغ المعاش الشهري نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المعتمدة لاحتساب المعاش إذا كان المصاب بالعجز مضطرا للاستعانة المستمرة بشخص آخر.