هل تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطل الأعياد؟ | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

هل تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطل الأعياد؟

Version imprimableEnvoyer à un ami
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ، تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.   كما تستفيد  أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12. -  زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛ -  زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛ -  وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛ -  وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛ - عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه : يومان ؛ -  ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد. كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة. يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة. باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.