ما هي عقوبة المشغل الذي يتخلف عن انخراطه في للنظام الإداري التابع له داخل الآجال القانونية؟

يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.