ما هي المسطرة المتبعة في حالة نزاع بين المشغل و العامل المنزلي؟ | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

ما هي المسطرة المتبعة في حالة نزاع بين المشغل و العامل المنزلي؟

Version imprimableEnvoyer à un ami
  • يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما؛
  • يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون؛
  • يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان؛
  • يحرر مفتش الشغل، إذا تعذر عليه الصلح ، محضرا في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع؛
  • يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.