ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟ | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟

Version imprimableEnvoyer à un ami
يعاقب بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهم :
  • كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
  • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم  19.12؛
  • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
  • كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
  • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم  19.12.
  • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
  • وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3  أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 من القانون رقم  19.12؛
  1. يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
  • لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
  • لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
  • لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم  19.12؛
  • امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم  19.12؛
  • امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها  في المادة 16من القانون رقم  19.12؛
  • قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم  19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
  •  امتنع عن تمتيع  العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم  19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.
امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 من القانون رقم  19.12.