ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟ | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟

Version imprimableEnvoyer à un ami
  • يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم :
    • كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم  19.12؛
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
    • كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم  19.12.
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
    • وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر وأشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  •  
  • يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 من القانون رقم  19.12؛
  •  
  • يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
  • لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
  • لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
  • لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم  19.12؛
  • امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم  19.12؛
  • امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها  في المادة  16 من القانون رقم  19.12؛
  • قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم  19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
  •  امتنع عن تمتيع  العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم  19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.
  • امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 من القانون رقم  19.12.