إذا قام العامل غير الأجير بالانتقال من فئة مهنية إلى أخرى، فماذا يجب عليه فعله؟ | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

إذا قام العامل غير الأجير بالانتقال من فئة مهنية إلى أخرى، فماذا يجب عليه فعله؟

Version imprimableEnvoyer à un ami
كل عامل غير أجير يقوم بتغيير فئته المهنية فهو ملزم بإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود شهر واحد. يجب على هيئة الاتصال التي اعتمد عليها ينتمي إليها العامل غير الأجير أن تخبر الصندوق الوطني بوقف نشاطه. كما يجب على هيئة الاتصال الجديدة التي يخضع لها  أصبح ينتمي إليها العامل، بإعلام الصندوق الوطني بهذا الانخراط الجديد.