أسئلة و أجوبة


- تحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة أو العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛
- إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛
- احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين؛
- عرض العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛
- عدم تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة ،وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا يضر بصحتهم أو بسلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنه ما قد يخل بالآداب العامة وفي كل الأشغال المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.356؛
- عدم تسخير العاملات والعمال المنزليين لأداء العمل جبرا أو قهرا؛
- تسليم العاملة آو العامل المنزلي عند انتهاء عقد الشغل شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام تحت طائلة أداء تعويض مع تضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19.12 ؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته؛
- فسح المجال للعاملات والعمال للاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني. وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي مع تضمينها في عقد الشغل حيث جاء في المادة7 من المرسوم رقم 2.17.355 الفقرة الثانية (......يمكن للطرفين أن يتفقا على تضمين هذا العقد بنودا أخرى تكون أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي فضلا عن ما هو منصوص عليه في القانون رقم 19.12 السالف الذكر لا سيما ما يتعلق بتوفير الغذاء والمأوى.
- احترام مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة أسبوعيا بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين أما بالنسبة للعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة تحدد في 40 ساعة في الأسبوع؛
- احترام حق العاملة آو العامل المنزلي في فترة الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية وأيام العطل و من رخص التغيب لأسباب عائلية...؛
- أداء مبلغ الآجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 19.12.


لا يعتبر البواب في البنايات المعدة للسكنى عاملا منزليا لكون هذه الفئة تخضع لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 258-76-1 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).


- احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
- تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
- احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالا أجانب للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل .


يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق النموذج المحدد في المرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 اغسطس 2017)
يحق لمفتش الشغل إذا تبين له أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة أن يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله .
يتم توقيع العقد من قبل المشغل و العاملة أو العامل المنزلي.


يشمل الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة و على وجه الخصوص الأعمال التالية:
- الاعتناء بشؤون البيت؛
- الاعتناء بالأطفال؛
- الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- السياقة ؛
- أعمال البستنة؛
- حراسة البيت.


- يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم :
- كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 19.12؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
- كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
- وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 من القانون رقم 19.12؛
- يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
- لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
- لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
- لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 19.12؛
- امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 19.12؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 19.12؛
- قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.
- امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 من القانون رقم 19.12.


يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.
غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017) ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في التوقيع على عقد الشغل المتعلق بهم.


يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليون لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم 1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019 المادة 9 التي جاء فيها (طبقا لأحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 2 منه ، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في المادة الأولى من المرسوم الصادر في 2.18.686 الصادر في 24 من رمضان 1440 (30 مايو 2019)


تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.


كما يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا، في الأماكن المرتفعة غير الآمنة ، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة ، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
- استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛
- استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛
- الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح ؛
- أشغال كي الملابس ؛
- تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛
- الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد ؛
- سياقة السيارة لأغراض البيت ؛
- سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛
- استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛
- استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛
- سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة ؛
- أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛
-أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحدأو الخزانات المائية ذات الإستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛
- حراسة البيت


يجب أن يتضمن ملف الانخراط والتسجيل الوثائق التالية:
- طلب الانخراط إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- شهادة التعريف البنكي للمشغلة أو المشغل ؛
- نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها ؛
- نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل ؛
- طلب التسجيل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل عاملة أو عامل منزلي؛
- نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو ما يقوم مقامها الخاصة بكل عاملة أو عامل منزلي نسخة من عقد الازدياد؛
- شهادة التعريف البنكي للعاملة أو العامل المنزلي في حال توفرها.


لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر ، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.


- أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يقوم بتسجيل عاملاته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل؛
- أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على عناصر العلاقة الشغلية عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل ( إن كان محدد المدة )، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ وقوع التغيير المذكور .
- يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الآجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد و ذلك داخل اجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا التغيير؛


يمنح مبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة، أو جزء من السنة، وفق ما يلي:
- 96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى؛
- 144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى السنة 10؛
- 192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 11إلى السنة 15؛
- 240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15.


في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية أو شكايات يتوصل بها الصندوق في الموضوع مدعمة بعقد العمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة او العامل المنزلي، في حالة إجراء محاولة التصالح، آو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يوجه الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب ملف الانخراط و التسجيل.
وفي حالة عدم جواب المشغل داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال المنزليين طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.


لا يعتبر العامل الذي ينجز أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة عاملا منزليا لكون العاملة أو العامل هو الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر.
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غيرا لمحددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها ، وخلال هذه المدة يمكن لكل من الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.، أما إذا انقضت فترة التمرين وتم فصل العاملة أو العمل المنزلي فقد أضحى مستحقا للتعويض عن الفصل وذلك حسب ما تنص عليه المادة 53 من مدونة الشغل


- تقديم العاملة أو العامل المنزلي لمشغله جميع البيانات التي يطلبها المشغل، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية؛
- تقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، ولاسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها أو من الشهادات المدرسية والمهنية؛
- الإخبار بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛
- التصريح بأي مرض مصاب به ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا؛
- الإدلاء بشهادة طبية تتثبت سلامته الصحية بناء على فحص طبي يجرى على نفقة المشغل.


- يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما؛
- يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون؛
- يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان؛
- يحرر مفتش الشغل، إذا تعذر عليه الصلح ، محضرا في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع؛
- يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.


تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ،
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
كما تستفيد أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12.
- زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛
- زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛
- وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛
- وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛
- عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه : يومان ؛
- ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد.
كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة. يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.


- الظهير الشريف رقم 1.16.121 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
- مرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي
- مرسوم رقم 356-17-2 صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة
- مرسوم رقم 686-18-2 صادر في 24رمضان 1440(30 ماي 2019) بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملاتو العمال المنزليين


يشمل الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة و على وجه الخصوص الأعمال التالية:
- الاعتناء بشؤون البيت؛
- الاعتناء بالأطفال؛
- الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- السياقة ؛
- أعمال البستنة؛
- حراسة البيت.


يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق النموذج المحدد في المرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 اغسطس 2017)
يحق لمفتش الشغل إذا تبين له أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة أن يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله.
يتم توقيع العقد من قبل المشغل و العاملة أو العامل المنزلي مع المصادقة على الإمضاء و يحرر العقد في ثلاث نظائر و يجب إيداع نظير لدى مفتشية الشغل مقابل وصل.


يتم تحرير عقد العامل الأجنبي وفق النموذج المحدد بقرار وزير الشغل والإدماج المهني رقم 1356.19 الصادر في 13 من شعبان 1440(19 أبريل 2019) المتعلق بتحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب كما تم تغييره و تتميمه.
ما هي شروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين؟
- احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
- تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
- احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالاأجانب للمسطرة المنصوص عليها فيالقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.


- احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
- تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
- احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالاأجانب للمسطرة المنصوص عليها فيالقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
- إذن المكتوب مصادق على صحة إمضائه من ولي أمر العاملات و العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.


يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.
غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017)، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في التوقيع على عقد الشغل المتعلق بهم.


يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا،في الأماكن المرتفعةغيرالآمنة،وفي حمل الأجسام الثقيلة،وفي استعمال التجهيزات والأدوات والموادالخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرابيناعلى صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ماقد يخل بالآداب العامة.
- استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛
- استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛
- الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح ؛
- أشغال كي الملابس ؛
- تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛
- الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد ؛
- سياقة السيارة لأغراض البيت ؛
- سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛
- استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛
- استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛
- سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة ؛
- أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛
-أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الإستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛
- حراسة البيت .


لا يعتبرالبواب في البنايات المعدة للسكنى عاملا منزليا لكون هذه الفئة تخضع لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 258-76-1 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).


- تقديم العاملة أو العامل المنزلي لمشغله نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها وكذا جميع البيانات التي يطلبها المشغل، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية؛
- تقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، ولاسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها أو من الشهادات المدرسية والمهنية؛
- الإخبار بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛
- التصريح بأي مرض مصاب به ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا؛
- الإدلاء بشهادة طبية تتثبت سلامته الصحية بناء على فحص طبي يجرىعلى نفقة المشغل.


- تحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة أو العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛
- إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛
- احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين؛
- عرض العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛
- عدم تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة ،وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة،وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا يضر بصحتهم أو بسلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنه ما قد يخل بالآداب العامة وفي كل الأشغال المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.356؛
- عدم تسخير العاملات والعمال المنزليين لأداء العمل جبرا أو قهرا؛
- تسليم العاملة آو العامل المنزلي عند انتهاء عقد الشغل شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام تحت طائلة أداء تعويض مع تضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19.12 ؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته؛
- فسح المجال للعاملات والعمال للاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي مع تضمينها في عقد الشغل حيث جاء في المادة7 من المرسوم رقم 2.17.355 الفقرة الثانية.
- احترام مدةالعمل في الأشغال المنزلية ؛
- احترام حق العاملة آو العامل المنزلي في فترةالراحة الأسبوعية، العطلة السنوية وأيام العطل و من رخص التغيب لأسباب عائلية...؛
- أداء مبلغ الآجر النقدي للعاملة أو العاملالمنزلي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 19.12.


تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ،
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
كما تستفيد أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12.
- زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛
- زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛
- وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛
- وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛
- عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه :يومان ؛
- ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد.
كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة.يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.


تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.


لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.


يمنح مبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة، أو جزء من السنة، وفق ما يلي:
و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)
- 96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى؛
- 144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى السنة 10؛
- 192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 11إلى السنة 15؛
- 240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15.
و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)


- يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما؛
- يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون؛
- يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان؛
- يحرر مفتش الشغل، إذا تعذر عليه الصلح، محضرا في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع؛
- يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.


يعاقب بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهم :
- كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 19.12؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
- كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
- وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
- لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
- لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
- لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 19.12؛
- امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 19.12؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16من القانون رقم 19.12؛
- قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.


يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم 1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019 المادة 9 التي جاء فيها (طبقا لأحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)ولاسيما المادة 2 منه ، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في المادة الأولى من المرسوم الصادر في 2.18.686 الصادر في 24 من رمضان 1440 (30 مايو 2019).


Le dossier doit comprendre les pièces suivantes:
- Formulaire F.325.1.12: Demande d'affiliation
- Copie certifiée conforme du contrat de travail du travailleur de maison.
- Copie de l'accusé de réception du contrat délivré par l’inspection de travail
- Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de l'employeur;
- Copie certifiée conforme de la CNIE de l'employeur.
- Formulaire F.321.1.12 : Demande d'immatriculation ;
- Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CNI) ou électronique (CNIE) du travailleur de maison ou un extrait d’acte de naissance, le cas échéant.
- Relevé d’identité bancaire du travailleur de maison


- أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يقوم بتسجيل عاملاته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل؛
- أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على عناصر العلاقة الشغلية عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل ( إن كان محدد المدة )، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ وقوع التغيير المذكور .
- يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الآجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد و ذلك داخل اجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا التغيير؛


ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
ظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه؛
ظهير شريف رقم 296-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
مرسوم رقم 2.18.622 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
المرسوم رقم 2.05.740 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
مرسوم رقم 2.18.623 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
مرسوم رقم 2.18.624 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
مرسوم رقم 2.18.625 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
مرسوم رقم 2.19.719 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين؛
مرسوم رقم 2.19.769 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالعدول؛
مرسوم رقم 2.19.1023 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.719 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين؛
مرسوم رقم 2.19.1024 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.769 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالعدول؛
مرسوم رقم 2,20,658 بتطبيق القانون رقم 98,15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض و القانون رقم 99,15 باحداث نظام للمعاشات الخصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين؛
مرسوم رقم 2,20,659 بتطبيق القانون رقم 98,15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض و القانون رقم 99,15 باحداث نظام للمعاشات الخصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا؛
مرسوم رقم 2,05,737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض كما تم تغييره وتتميمه؛
مرسوم رقم 2,05,733 بتطبيق القانون رقم 56,00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية؛
قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 01.20 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتطبيق المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 2.19.719 ومن المرسوم رقم 2.19.769 الصادرين في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 762.19 صادر في 21 من ربيع الآخر 1441 (18 ديسمبر 2019) بتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 9 من المرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3527.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1441 (31 يناير 2020) بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.


يتعلق الأمر بكل من:
- المهني المستقل : كل شخص يزاول مهنة حرة.
- العامل المستقل : الشخص الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو زراعيًا أو يمتلك أنشطة زراعية أو غابوية ، أو عامل لحسابه الخاص في قطاع النقل يحمل بطاقة سائق محترف ، أو مسير شركة لحسابه الخاص و خاضع للقانون 5.96 ، أو صانع تقليدي، أو مساعد صانع تقليدي.
- الشخص غير الأجير: الشخص الذي يمارس نشاطًا خاصًا، العامل لحسابه الخاص، والرياضي وغيره من العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بنشاط مدر للدخل.
- المقاول الذاتي.


يخضع جميع العاملات والعاملين الغير الأجراء الذين تم ذكرهم في الرد على السؤال رقم 2 لنظام التغطية الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من ناحية أخرى، فإن التأمين الإجباري عن المرض و نظام المعاشات لكل فئة و / أو فئة فرعية تبقى رهينة بنشر مرسوم خاص بهذه الفئة.
تتعلق المراسيم المنشورة حاليا بالفئات التالية :
- العدول (مرسوم رقم 2.19.1024)؛
- القوابل والمروضين الطبيين (مرسوم رقم 2.19.719).


يتعلق الأمر بالسلطات الحكومية أو الجماعات المحلية أو أي مؤسسة عمومية تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين العمال غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة و كذا الهيآت و الجمعيات و الغرف المهنية و التعاونيات و كل جمعية أو مجموعة أو هيأة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف او أكثر من فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين العمال غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة.
يتجلى دور هيئة الاتصال في:
- إحصاء جميع العاملين غير الأجراء داخل الفئة ؛
- إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقائمة والمعلومات المطلوبة لهذه الفئة من العاملين غير الأجراء؛
- إخبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي تحيين للمعلومات المتعلقة بالعاملين غير الأجراء بشكل دوري؛
- تأكيد المعلومات الموجهة من الصندوق فيما يخص الأشخاص اللذين يضعون طلبات التسجيل الغير الواردة اسماؤهم في لائحة الهيئة.


يتم تسجيل العامل غير الأجير من خلال تبادل معلوماتي بين هيئة الاتصال و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يقوم هذا الأخير بإرسال إشعار بالخضوع إلى العاملين غير الأجراء من أجل التوجه إلى إحدى وكالات الضمان الاجتماعي لاستكمال ملف التسجيل الخاص بهم واستلام بطاقة التسجيل.
في حالة عدم حضور عامل غير أجير مسجل باللائحة المحصاة من طرف هيئة الاتصال إلى وكالة الضمان الاجتماعي بالرغم من إرسال إشعار بالخضوع، يرسل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذاراً إلى عنوان الطرف المعني بالأمر لدعوته إلى تقديم طلب للتسجيل في غضون 30 يوماً.
بعد مرور مدة 30 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار، يتم تسجيله بطريقة تلقائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالنسبة للعاملين غير الأجراء الذين لم تدرج أسماؤهم في اللائحة المرسلة من طرف هيئة الاتصال، يجب التوجه إجباريا لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل وضع ملف التسجيل.


- طلب التسجيل - استمارة رقم : 321-1-12
- نسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب عند الإقتضاء؛
- وثيقة تثبت صفة المعني بالمر، مسلمة منذ ثلاثة اشهر على الأكثر من لدن الهياة او السلطة المخول لها قانونا تسليم رخصة مزاولة المهنة؛
- وثيقة الترخيص بالاقتطاع البنكي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، تضعها مصالح الصندوق رهن إشارة المعني بالأمر - استمارة رقم : 212-1-12


كل عامل غير أجير يقوم بتغيير فئته المهنية فهو ملزم بإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود شهر واحد. يجب على هيئة الاتصال التي اعتمد عليها ينتمي إليها العامل غير الأجير أن تخبر الصندوق الوطني بوقف نشاطه. كما يجب على هيئة الاتصال الجديدة التي يخضع لها أصبح ينتمي إليها العامل، بإعلام الصندوق الوطني بهذا الانخراط الجديد.


يتم تحديد قيمة الاشتراك بموجب نظامي التأمين الإجباري عن المرض و التقاعد للعاملين غير الأجراء حسب الدخل الجزافي المطبق على الفئة أو الفئة الفرعية أو مجموعة الفئات التي ينتمي إليها.
يتم تحديد الدخل الجزافي لكل فئة بموجب مرسوم خاص بكل فئة.
و فيما يتعلق بالتقاعد فيمكن للعامل غير الأجير أن يختار عند تسجيله، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف او الصنف الفرعي الذي ينتمي اليه.
كما يمكنه، تغيير وعاء اشتراكه مرة واحدة في السنة إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه إلى دخل جزافي يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. و في هذه الحالة، يقدم العامل غير الأجير المعني طلبا بذلك للصندوق قبل الستين يوما السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب.


نظام التقاعد : نسبة الاشتراك الموحدة هي (10 ٪) تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG) ، وحسب الفئة المهنية.
نظام التأمين الإجباري عن المرض : نسبة الاشتراك الموحدة هي (6,37 ٪) بالنسبة للنشطاء تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG) حسب الفئة المهنية و (4,26٪) بالنسبة للمتقاعدين داخل هذا النظام تطبق على مبلغ التقاعد.
الوعاء الجزافي ل :
←العدول : 1,9 x الحد الأدنى للأجور
← القوابل والمروضين الطبيين: 2 x الحد الأدنى للأجور.


أي تأخير في أداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض يؤدي إلى زيادة قدرها 1 ٪ عن كل شهر تأخير ، بحد أقصى يعادل شهرا واحدا من الاشتراك في السنة.
فيما يتعلق بالتأخير المتعلق باشتراكات التقاعد، يتم تطبيق زيادة بنسبة 5 ٪ في الشهر الأول و 0،5 ٪ في الأشهر التالية، دون أي تسقيف.
تطبق العقوبات الزيادات الناتجة عن التأخير في الأداء، عن الشهر الأول الذي يلي الشهر الذي يستوجب فيه أداء الاشتراكات.


العلاجات التي يغطيها التأمين الإجباري عن المرض لصالح العاملين غير الأجراء وأسرهم (الزوج والزوجة والأبناء) مماثلة لسلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لأجراء القطاع الخاص الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر الموقع الإلكتروني www.cnss.ma )، وهي تشمل إجمالا: العلاجات الطبية والجراحية، والعلاجات الخارجية بما في ذلك العلاجات المتعلقة بالأسنان والبصريات.


- عن طريق تقديم ملف لتعويض قسط من تكاليف العلاج التي صرفها العامل غير الأجير. و يتم التعويض وفق نسب الاسترداد المطبقة على التعريفة الوطنية المرجعية.
- التحمل المسبق لجزء من التكاليف بطريقة مباشرة عند المؤسسات العلاجية، حيث يؤدي العامل غير الأجير فقط الجزء المتبقي على عاتقه.
- التحمل المسبق للأدوية المكلفة بالنسبة للمستفيدين من تعويض عن الأمراض الطويلة الأمد والمكلفة التي تتعدى قيمتها 1000 درهم والمحصورة في اللائحة الوطنية.


نظام التقاعد لصالح العاملين غير الأجراء هو نظام أساسي إلزامي بالنسبة للفئات المهنية ذات الدخل الجزافي الذي يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور. و يبقى اختياريا بالنسبة للفئات ذات الدخل الجزافي الذي لا يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور.
علما انه و كما تمت الإشارة لذلك في الجواب عن السؤال رقم 13، فيمكن للعامل غير الأجير المنتمي لفئة ذات دخل جزافي لا يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور أن يغير وعاء اشتراكه ليتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور بغرض الاستفادة من التقاعد.


إجمالي عدد النقاط المكتسبة * قيمة صرف النقطة في تاريخ صرفها
- إذا كانت هذه الحصيلة أكبر من أو تساوي الحد الأدنى للمعاش المعمول به (نظام الأجراء)، يتم صرف هذه المنفعة في شكل معاش للتقاعد؛
- إذا كانت هذه الحصيلة أقل من الحد الأدنى للمعاش المعمول به (نظام الأجراء) ، يتم دفع الاستحقاقات على شكل قنوة (رأس مال المعاش المطلوب تقديمه)


- يستطيع العامل غير الأجير ابتداء من سن 60 سنة، تقديم طلب للاستفادة من التقاعد المبكر أي قبل بلوغ 65 سنة، شريطة تقديم هذا الطلب في أجل 60 يوما قبل التاريخ المرغوب للإحالة على التقاعد. إلا أن معاش التقاعد المبكر لا يمكن صرفه إلا إذا كان مبلغه لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات المعمول به في نظام الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أما بالنسبة لطلب تمديد أجل الإحالة على التقاعد، فيجب تقديمه داخل أجل 60 يوما قبل تاريخ بلوغ 65 سنة، مع احترام سقف التمديد المحدد في سن 75 سنة.


لتجميع المزيد من النقاط للتقاعد ، يمكن للعامل غير الأجير :
- زيادة وعاء الاشتراك عن طريق اختيار دخل جزافي أكبر من الدخل الجزافي المحدد لفئته أو فئته الفرعية في بداية كل سنة, في حين يبقى وعاء التامين الصحي نفسه أي أن المنخرط يستمر في أداء نفس الأقساط قبل الرفع من وعاء المعاشات.
- اقتناء نقاط إضافية عن طريق دفع اشتراكات استثنائية. يجب ألا يقل مبلغ كل دفعة عن قيمة الاشتراك الشهري.
- تمديد أجل التقاعد.


نعم، يمكن للعامل غير الأجير الجمع بين الاستفادة من معاش التقاعد و مزاولة نشاط ما، ويمكنه أيضًا الاستمرار في أداء الاشتراكات من أجل الاستفادة من نقط تحتسب في تكوين تقاعد إضافي مستقل عن التقاعد الأولي حتى سن 75 سنة.
تُخصم اشتراكات نظام التأمين الإجباري عن المرض في هذه الحالة على أساس قيمة الدخل الجزافي وليس على أساس قيمة معاش التقاعد.


إن الأشخاص المستفيدين من برامج إنعاش التشغيل للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ابتداء من21 مارس2018 يعتبروا خاضعين لنظام التغطية الصحية الإجبارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة مدة 24 شهرا التي تلي تاريخ إبرام العقدة كما أن أداء الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية لهاته الفئة تكفله الدولة (قسط المشغل و قسط الأجير).


لديك ثلاث إمكانيات:
• زيارة الموقع الإلكتروني: www.cnss.ma
• الاتصال بمركز الاتصال "ألو الضمان" على الرقم: 080.203.33.33/080.200.72.00،
• التوجه إلى أقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم بطاقة تسجيلك.
• زيارة الموقع الإلكتروني: www.cnss.ma
• الاتصال بمركز الاتصال "ألو الضمان" على الرقم: 080.203.33.33/080.200.72.00،
• التوجه إلى أقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم بطاقة تسجيلك.


للاستفادة من التأمين الاختياري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتوجب عليك:
• إثبات الاستفادة من التأمين الإجباري خلال مدة مستمرة أو متقطعة لا تقل عن 1080 يوما.
• تقديم شهادة إنهاء أي وظيفة مدفوعة الأجر.
• تقديم طلب اشتراك في التأمين الاختياري في مدة لا يتجاوز اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل.
• إثبات الاستفادة من التأمين الإجباري خلال مدة مستمرة أو متقطعة لا تقل عن 1080 يوما.
• تقديم شهادة إنهاء أي وظيفة مدفوعة الأجر.
• تقديم طلب اشتراك في التأمين الاختياري في مدة لا يتجاوز اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل.


يحدد القانون 65.00 المتعلق بمدونة قواعد التغطية الطبية الأساسية،
A التأمين الإلزامي الصحة، الذي يديره الصندوق الوطني قصر منظمات الرعاية الاجتماعية (CNOPS)، إلى:
- المسؤولون وموظفو الدولة،
- السلطات المحلية،
- المؤسسات العامة
- والأشخاص القانونية من القانون العام.
A التأمين الصحي الإلزامي، الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)، لصالح الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
منظم من التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (أنام).
هذا الرمز هو أساس الحماية الاجتماعية في مجال الصحة.


عبر الامكانيات الثلاثة التالية:
- زيارة الموقع الالكتروني: 10.100.100.165
- الاتصال بمركز الاتصال "ألو الضمان" على الرقم: 080.203.33.33/080.200.72.00.
- الاتصال بأقرب وكالة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مصحوبا ببطاقة التسجيل.


- اذا كان عدد أيام التأمين الخاص بك هو 3240 يوما على الأقل، فمبلغ معاش الشيخوخة الخاص بك يساوي 50٪ من معدل الأجرة المحدد باعتباره الجزء 96 من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال 96 شهرا المصرح بها السابقة لأخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغك سن إمكانية تخويل المعاش أو سن القبول للاستفادة منه.
- يتم زيادة مقدار المعاش بنسبة 1 ٪ عن كل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما.
- لا يمكن أن تتجاوز نسبة المعاش 70٪.


نعم، عندما يكون هذا العجز غير ناتج عن حادث شغل أو مرض مهني شريطة التوفر على فترة تأمين لا تقل عن 1080 يوما، منها 108 يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل.
في حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث غير حادث الشغل، يتم الاعتراف بالحق في المعاش بدون شرط على أن يكون التأمين مفروضا على المصاب عند تاريخ وقوع الحادث.
في حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث غير حادث الشغل، يتم الاعتراف بالحق في المعاش بدون شرط على أن يكون التأمين مفروضا على المصاب عند تاريخ وقوع الحادث.


يساوي مبلغ المعاش، فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تأمين تتراوح ما بين 1080 و 3240 يوما، 50٪ من معدل الأجرة الشهرية المحدد باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الإثنى عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل. تختار المدة المستند إليها في هذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له.
يتم زيادة المعاش بنسبة 1 ٪ عن كل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على ثلاثة 3240 يوما. كما تزاد على مبلغ المعاش الشهري نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المعتمدة لاحتساب المعاش إذا كان المصاب بالعجز مضطرا للاستعانة المستمرة بشخص آخر.
يتم زيادة المعاش بنسبة 1 ٪ عن كل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على ثلاثة 3240 يوما. كما تزاد على مبلغ المعاش الشهري نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المعتمدة لاحتساب المعاش إذا كان المصاب بالعجز مضطرا للاستعانة المستمرة بشخص آخر.


يتوجب الاتصال بأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تقديم طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم و التعويض عن الوفاة (لمعرفة الوثائق المكونة للملف، المرجو زيارة فضاء المؤمن له على الموقع الالكتروني: 10.100.100.165).


القطاعات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي هي: قطاع الصناعة، التجارة، الخدمات، المهن الحرة، المجال الجمعوي أو التعاوني، قطاع الفلاحة والاستغلال الغابوي، قطاع الصناعة التقليدية و قطاع الصيد البحري.
في كل هذه الحالات وكيفما كان الشكل القانوني لمقاولتك، يتوجب عليك عند توظيف أول مستخدم، القيام، داخل أجل شهر، بإجراءات الانخراط وتسجيل مستخدميك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في كل هذه الحالات وكيفما كان الشكل القانوني لمقاولتك، يتوجب عليك عند توظيف أول مستخدم، القيام، داخل أجل شهر، بإجراءات الانخراط وتسجيل مستخدميك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


تعتبر عملية تسجيل مستخدميك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزاما قانونيا. كما أن رقم التسجيل الممنوح لمستخدمك من طرف الصندوق هو الوسيلة التي تسمح بتعريفه كمؤمّن له اجتماعي، تسجيل التصريحات الخاصة بالأجور و حماية حقوقه. لذلكن يتوجب عليك:
- التصريح بجميع مستخدميك مهما كانت المدة التي قد أمضوها بمقاولتك.
- إظهار رقم تسجيل مستخدمك ببطاقة عمله وورقة الأداء وكل الوثائق المهنية.


يتوجب عليك تقديم ملف التسجيل الخاص بكل مستخدم لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعة لها مقاولتك. ويتكون هذا الملف من:
- طلب التسجيل (مطبوع يتم تحميله على الموقع الإلكتروني للصندوق أو سحبه من أقرب وكالة)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى بديلة.
- صورتان حديثتان.


عند توظيف كل مستخدم جديد، تأكد أنه لا يتوفر على رقم تسجيل سابق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث أن هذا الرقم يبقى صالحا طوال المسار المهني، كما أن التسجيل المزدوج يؤثر سلبا على حقوقه.
لا تنسى أبدا، عند التصريح بمستخدميك عن طريق البوابة ضمانكم أو ورقة التصريح بالأجور، أن تبين بوضوح رقم تسجيل كل مستخدم لأن التصريح دون الإشارة إلى رقم التسجيل يحرمهم من الاستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إن استفادة مستخدميك من مختلف التعويضات مرتبط بعملية تسجيلهم و التصريح بأجورهم و أداء المساهمات المستحقة، بشكل منتظم، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لا تنسى أبدا، عند التصريح بمستخدميك عن طريق البوابة ضمانكم أو ورقة التصريح بالأجور، أن تبين بوضوح رقم تسجيل كل مستخدم لأن التصريح دون الإشارة إلى رقم التسجيل يحرمهم من الاستفادة من المنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إن استفادة مستخدميك من مختلف التعويضات مرتبط بعملية تسجيلهم و التصريح بأجورهم و أداء المساهمات المستحقة، بشكل منتظم، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


يعتبر التصريح بأجور المستخدمين إلزاميا، حيث يجب على كل مشغل أن يقدم تصريحا منتظما بالأجور المدفوعة لمستخدميه. ويتم القيام بذلك عن طريقة البوابة ضمانكم أو عن طريق ورقة التصريح بالأجور. وعليه، يجب عليك:
- القيام بالتصريح بالمستخدمين الجدد مع الإشارة إلى أسماءهم وكذا أرقام تسجيلهم على ورقة التصريح بالأجراء الجدد؛
- الاستمرار في استعمال ورقة التصريح بالأجراء الجدد من أجل التصريح بالمستخدمين الجدد، إلى حين ظهور أسماءهم على ورقة التصريح بالأجراء المعدة سلفا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


يجب أن تشتمل ورقة التصريح بالأجراء الجدد على المعلومات الآتية:
عند القيام بعملية التصريح بالأجور على ورقة التصريح بالأجراء المعدة سلفا من لدن الصندوق، يجب تعبئة المعلومات التالية، بشكل واضح ومقروء:
- رقم الانخراط الخاص بمقاولتك.
- اسم المقاولة أو عنوانها
- مجال عملها.
- الشهر المصرح به بالنسبة للقطاع الغير الفلاحي أو الدورة المصرح بها بالنسبة للقطاع الفلاحي.
- رقم وعدد الصفحات المعبأة
- رقم التسجيل والاسم والنسب لكل مستخدم في المقاولة.
- عدد أيام العمل، في حدود 26 يوما للعمل شهريا.
- مبلغ الأجر الإجمالي المتقاضى.
- مبلغ الأجر الإجمالي المتقاضى في حدود السقف المعمول به.
- المبالغ المتراكمة
- تاريخ، ختم وتوقيع المقاولة.
عند القيام بعملية التصريح بالأجور على ورقة التصريح بالأجراء المعدة سلفا من لدن الصندوق، يجب تعبئة المعلومات التالية، بشكل واضح ومقروء:
- مبلغ الأجر الإجمالي المتقاضى.
- مبلغ الأجر الإجمالي المتقاضى في حدود السقف المعمول به.
- مجموع الأجور المصرح بها بالصفحة.
- مبلغ الأجور المتراكمة


يتوجب عليك أن تولي اهتماما خاصا لهذه العملية:
صندوق البريد 2023- محطة الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء.
- ضع علامة “X” في الخانة المقابلة لوضعية كل مستخدم ( SO: مغادر، DC: متوفى، IT: أمومة، IL: مرض، AT: حادث عمل، CS: إجازة بدون أجر، MS: محتفظ به دون أجر ، MP: مرض مهني).
- تأكد من صحة رقم الانخراط لمقاولتك ورقم تسجيل كل مستخدم من مستخدميك.
- تأكد من توقيع وختم ورقة التصريح.
- اتبع التعليمات الواردة على ظهر ورقة التصريح بالأجور.
- قم بتبليغ الوكالة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي تغيير يطرأ على عنوان مقاولتك لضمان التوصل المنتظم بورقة التصريح بالأجور الخاصة بها.
- اتصل بوكالة الصندوق التابعة لها مقاولتك في حالة عدم التوصل بورقة التصريح بالأجور.
- أرسل أوراق التصريح بالأجور المعبأة بشكل صحيح داخل الآجال القانونية المحددة إلى العنوان التالي:
صندوق البريد 2023- محطة الدار البيضاء 20300 الدار البيضاء.


إذا كان المستخدم الذي يعمل لديكم من جنسية أجنبية، فإنكم، تكونون أمام حالتين:
- تطبيق أحكام القوانين السارية المفعول في بلد العمل، ومن ثم يتوجب عليكم أن تقوموا بتسجيل المستخدم المعني بالأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتصريح به كسائر المستخدمين من أبناء الوطن.
- غير أن هناك استثناء في حالة انتداب هذا المستخدم بشكل مبرر تماما لدى أحد فروع مقاولتكم في الخارج بهدف إنجاز عمل محدد وخلال فترة زمنية محددة إذا ما نص على ذلك في إطار الاتفاقية الدولية الثنائية. في مثل هذه الحالات يتم أداء المساهمات إما من طرف الهيئة ذات الصلة في البلد الأصلي، أو من طرف المؤسسة المعنية في بلد العمالة.


نعم، فمنذ سنة 2003 وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المقاولات خدمات للتصريح بالأجور أداء المساهمات عبر الانترنيت من خلال بوابة "ضمانكم" (www.damancom.ma). وتقدم هذه الأداة للمستعملين المزايا الآتية:
- تسهيل إجراءات التصريح بالأجور وأداء المساهمات.
- القضاء على مصادر الخطأ وتقليص عدد المتدخلين، مما ساعد على جعل عملية تبادل المعطيات، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاولات المنخرطة و الأبناك، عملية آمنة و موثوقة.
- تمكين المقاولة المنخرطة للوصول إلى معطيات مفيدة عبر الانترنيت عن طريق إجراءات بسيطة وموثوقة وآمنة.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات المنخرطة والأشخاص المؤمن عليهم مع الخفض في نفس الوقت من تكاليف معالجة الملفات.


تجدر الإشارة إلى أن مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحتسب اعتمادا على إجمالي الأجور التي يحصل عليها المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التعويضات والعلاوات والمكافآت وأي شكل من أشكال الفوائد سواء المالية منها أو العينية، وأيضا أي مبالغ مالية يحصل عليها المستخدمون إما بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث كإكرامية.
باستثناء المقاولة التي تنشط بقطاع الصيد الساحلي أو التقليدي، طريقة تحديد وعاء المساهمات هاته، تطبق بالنسبة لكل مقاولة أيا كانت طبيعة نشاطها. كما يتوجب الإشارة إلى أن النسب المعتمدة لاحتساب مساهماتكم هي محددة بالقانون، وتختلف حسب فئة التعويضات الاجتماعية. بالنسبة لقطاع الصيد التقليدي أو الساحلي (البحارة الصيادون بالحصة) يتم احتساب المساهمة على أساس العائدات الخام لمراكب الصيد.
بالإضافة إلى المساهمات السالفة الذكر، يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا بتحصيل ضريبة التكوين المهني وأدائها إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويقع أداء هذه الضريبة حصرا على عاتق هذا الأخير. كما تجدر الإشارة إلى أن المشغل يعتبر مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب المساهمات و مسؤولا عنها.
للاطلاع على نسب الاشتراك المعمول بها حاليا، يرجى زيارة الركن المتعلق ب "أداء اشتراكاتكم الاجتماعية" المتواجد بفضاء "المشغل" على الصفحة الأولى لهذا الموقع الإلكتروني.
باستثناء المقاولة التي تنشط بقطاع الصيد الساحلي أو التقليدي، طريقة تحديد وعاء المساهمات هاته، تطبق بالنسبة لكل مقاولة أيا كانت طبيعة نشاطها. كما يتوجب الإشارة إلى أن النسب المعتمدة لاحتساب مساهماتكم هي محددة بالقانون، وتختلف حسب فئة التعويضات الاجتماعية. بالنسبة لقطاع الصيد التقليدي أو الساحلي (البحارة الصيادون بالحصة) يتم احتساب المساهمة على أساس العائدات الخام لمراكب الصيد.
بالإضافة إلى المساهمات السالفة الذكر، يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا بتحصيل ضريبة التكوين المهني وأدائها إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويقع أداء هذه الضريبة حصرا على عاتق هذا الأخير. كما تجدر الإشارة إلى أن المشغل يعتبر مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب المساهمات و مسؤولا عنها.
للاطلاع على نسب الاشتراك المعمول بها حاليا، يرجى زيارة الركن المتعلق ب "أداء اشتراكاتكم الاجتماعية" المتواجد بفضاء "المشغل" على الصفحة الأولى لهذا الموقع الإلكتروني.


يصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجلكم سنويا كشف حساب يمكنكم من معرفة وضعيتكم الحسابية فيما يتعلق بأداء المساهمات وتسوية أي غرامات ناتجة عن تأخر محتمل في الأداء، هذا إضافة إلى كشف حساب يمكنكم من معرفة وضعيتكم فيما يتعلق بأداء ضريبة التكوين المهني وتسوية أي غرامات ناتجة عن تأخر محتمل في أداء الاشتراكات. كما يمكنكم التوجه إلى وكالة الصندوق التابعة لها مقاولتكم، في أي وقت، للاستفسار عن وضعيتكم.
إن أي تأخير في تسوية وضعيتكم اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرضكم لذعائر التأخير ولمصاريف المتابعة أيضا.
إن أي تأخير في تسوية وضعيتكم اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرضكم لذعائر التأخير ولمصاريف المتابعة أيضا.


يتوجب عليكم أن تقدموا طلبا بسيطا مختوما مع تحديد طبيعة الشهادة المرغوب بها. عليكم أيضا أن تقوموا بنفس الإجراء إذا أردتم الحصول على إحدى الشهادات الآتية:
- شهادة الولوج للصفقات العمومية؛
- شهادة الأجراء المصرح بهم؛
- شهادة كتلة الأجور المصرح بها؛
- شهادة الانخراط (بالنسبة لهذه الشهادة، يكفي تعبئة المطبوع الخاص بها).


بفضل الانخراط في بوابة ضمانكم ستتخلصون من مشاكل التأخير أو الأخطاء المترتبة عن التصريح الورقي بأجرائكم. بمجرد انخراطكم، ستستفيدون من عدة خدمات عن بعد:
- التصريح الالكتروني بالأجور
- الأداء الإلكتروني للاشتراكات
- الاطلاع على وضعيتكم المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- طلب تسجيل أجرائكم الجدد عن بعد ؛
- طلب شهادات عن بعد ؛
- طلب تصحيح عن بعد للمعلومات المتعلقة بمقاولتكم ؛
- و مجموعة أخرى من الخدمات.


يكفي أن تلجوا إلى موقع البوابة www.damancom.ma ثم إلى "demandes en ligne" و اختاروا « Demande d’adhésion ». املئوا الاستمارة، قوموا بنسخها و قدموا ملف طلبكم إلى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل بالإضافة إلى نسخة من السجل التجاري.
بمجرد أن يتم تفعيل انخراطكم، سوف تتوصلون بمعلومات الولوج الخاصة بكم (رمز المستخدم + القن السري)
بمجرد أن يتم تفعيل انخراطكم، سوف تتوصلون بمعلومات الولوج الخاصة بكم (رمز المستخدم + القن السري)


عن طريق عنوان الموقع www.damancom.ma اختاروا « connexion privée ». قوموا بإدخال رمز المستخدم بالإضافة إلى قنكم السري.


التصريح الالكتروني هو عملية مبسطة، آمنة و مجانية تمكنكم من تصريح أجرائكم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة لامادية دون الحاجة إلى إرسال أوراق التصريح. تتيح لكم البوابة إمكانية اختيار صيغة التصريح الالكتروني التي تناسبكم :
- الصيغة الخاصة بالشركات الصغرى و المتوسطة « EFI » : الميزة الخاصة بهته الصيغة هي أنها توفر إمكانية التصريح عبر إدخال البيانات مباشرة دون الحاجة إلى برنامج.
- الصيغة الخاصة بالشركات الكبرى « EDI » : يقوم النظام ألمعلوماتي للشركة بصياغة ملف يحتوي على بيانات الصريح بالأجور. يكفي إرسال الملف عبر البوابة للتصريح بجميع أجرائكم.


يتعين عليكم الإدلاء شهريا بالتصريحات بأجرائكم و ذلك قبل الأجل المحدد في العاشر من كل شهر. للتصريح الالكتروني ينبغي الولوج إلى المجال «Télédéclaration»، اختاروا الفترة ثم قوموا بالنقر بالزر الأيمن على نتيجة البحث.
- الصيغة « EFI » : اضغطوا على الخيار « Préparez »، املئوا الخانات بإدخال البيانات اللازمة، ثم قوموا بتأكيد العملية.
- الصيغة « EDI » : ابدؤوا بتحميل الملف الذي يشمل لائحة أجرائكم، زودوه ببيانات الأجور عن طريق إدراجه في نظامكم المعلوماتي. حالما يصبح ملف التصريح جاهزا، أرسلوه عبر البوابة.


- بدأ، المرجو التأكد من إذا كنتم قد فوضتم، مسبقا، تسيير حسابكم. للتأكد، يكفي الولوج إلى المجال « Fiche adhérent » ومن تم « Mandatement » و قوموا بالبحث
- في حالة لم تكونوا قد فوضتم حسابكم، يرجى التأكد من تعيين الحقوق بشكل صحيح من قبل مسؤول حسابك. للتحقق، انتقل إلى قسم إدارة المستخدمين « Gestion des utilisateurs ». انقر بالزر الأيمن على سطر المستخدم المعني، ثم إدارة الحقوق « Gestion des droits »


يسمح الأداء الالكتروني للشركات المنخرطة في هته الخدمة بدفع مستحقاتها عبر الإنترنت ، وذلك بفضل نظام بسيط وآمن للغاية. هناك طريقتان للتسوية :
- الخصم الآلي "prélèvement automatique" هو وسيلة دفع آلية، مع إعفاء المدين من إرسال ترخيص الدفع في كل مرة.
- الدفع عن بعد "télé-règlement"، على عكس الخصم الآلي القائم على اتفاق غير معلن، يتطلب الدفع عن بعد موافقة صريحة من المستخدم وذلك كل شهر.


يأخذ النظام في اعتباره تاريخ تأكيد الأداء الالكتروني كتاريخ الدفع. إذا أنجزتم هته العملية قبل اليوم العاشر من الشهر، فإن النظام لا يصدر غرامات التأخر عن الأداء حتى إذا لم يتم تنفيذ أمر السحب من قبل البنك.
يتم تنفيذ خصم الاشتراكات في حسابك بعد أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ الاستحقاق وهو العاشر. ويتم تطبيق ذلك وفقًا للاتفاقيات التي تربط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالبنوك الشريكة.


لإضافة مستخدم أو تعويضه بآخر، يُسمح لمسؤول الحساب فقط بتنفيذ هذه العملية. من قسم مزيد من الخدمات « Plus de services » ، حدد « Création d’un utilisateur ». املء الاستمارة، قم بطباعة النموذج وتقديم الطلب مرفقاً بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستخدم إلى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفعيله.
في حالة تسجيل أكثر من مستخدم ، يتوجب عليكم تعيين مسؤول واحد مع توزيع الصلاحيات على جميع المستخدمين وفقًا للاحتياجات.


لديك إمكانية تكليف كل مستخدم بالعمليات التي يمكنه إنجازها على مستوى البوابة. الشيء الذي سيسمح لك بضمان المتابعة الشخصية لعلاقتك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لإدارة بيانات المستخدمين، انتقل إلى قسم إدارة المستخدمين « Gestion des utilisateurs » وانقر بالزر الأيمن على سطر المستخدم المعني. يتاح لك خياران : إدارة الصلاحيات وإدارة البيانات.
لإدارة بيانات المستخدمين، انتقل إلى قسم إدارة المستخدمين « Gestion des utilisateurs » وانقر بالزر الأيمن على سطر المستخدم المعني. يتاح لك خياران : إدارة الصلاحيات وإدارة البيانات.


من خلال حسابك الخاص، انتقل إلى قسم طلب التسجيل « Demande d’immatriculation ». لديك الاختيار بين صيغتين:
- صيغة إرسال ملف EDI : لطلب تسجيل قائمة من الأجراء في عملية واحدة من خلال إيداع الملف. (انظر أدلة المستخدم)
- صيغة إدخال البيانات EFI : لطلب تسجيل عدد قليل من الأجراء من خلال إدخال البيانات مباشرة.


من خلال حسابك الخاص، انتقل إلى مزيد من الخدمات « Plus de services » ثم « Fiche comptable ». حدد الفاصل الزمني للفترة المطلوبة ثم انقر على الزر valider . ترسل البوابة طلبك إلى نظام معلومات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعداد الملف.
في اليوم التالي، تتمكنون من الاطلاع على الملف المطلوب على مستوى نفس القسم مع إمكانية التنزيل بصيغة PDF.
في اليوم التالي، تتمكنون من الاطلاع على الملف المطلوب على مستوى نفس القسم مع إمكانية التنزيل بصيغة PDF.


توفر لك بوابة DAMANCOM إمكانية طلب شهاداتك عبر الإنترنت. انتقل إلى القسم طلب الحصول على شهادة « Demande d’attestation »، وانقر على طلب جديد « Nouvelle demande »، وحدد الشهادة التي تحتاجها، وحدد طريقة الاسترداد التي تناسبك وقم بتأكيد طلبك.
بمجرد أن يتم إعداد الشهادة الخاصة بك، سيتم إعلامك على مستوى البوابة من خلال تحديث حالة الطلب التي تشير إلى تقدم العلاج.
بمجرد أن يتم إعداد الشهادة الخاصة بك، سيتم إعلامك على مستوى البوابة من خلال تحديث حالة الطلب التي تشير إلى تقدم العلاج.


توفر البوابة خدمة طلب الانخراط عبر الإنترنت من خلال الموقع www.damancom.ma. انتقل إلى القسم « demande en ligne »، ثم « demande d’affiliation ». املأ المعلومات المطلوبة، وقم بطباعة الطلب وإيداعه مرفقا بالوثائق الداعمة اللازمة في وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفعيله.


من خلال الموقع www.damancom.ma ، انتقل إلى القسم « demande en ligne »، ثم « Fiche signalétique ». حدد طبيعة التغيير الذي ترغب في إجرائه ، واملأ المعلومات الضرورية ، أكد طلبك واطبع النماذج.
قم بإيداع ملف طلبك على مستوى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفعيله ، مع تقديم المستندات الداعمة اللازمة.
قم بإيداع ملف طلبك على مستوى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفعيله ، مع تقديم المستندات الداعمة اللازمة.


من أجل مرافقتك طوال فترة خدمتك على بوابة Damancom، وضعنا تحت تصرفك عدة قنوات دعم :
- أدلة PDF ومقاطع فيديو تعليمية في قسم "أدلة المستخدم" « Guides d’utilisation ».
- خدمة الدعم على support.ebds@cnss.ma
- الخط الساخن ALLODAMANE 080 203 33 33 أو 20000 72 080
- الاتصال بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


يضمن القانون رقم 65.00 المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و الأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، و كذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، و الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. و يعتبر هذا القانون أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة.


التأمين الإجباري عن المرض يطبق أولا على موظفي وأعوان الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، لأصحاب المعاشات المنتمين إلى القطاعين العام والخاص، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة ولغير الأجراء بشكل عام، وكذا لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.


بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض هم الأجراء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات و الذين لم يكونوا يتوفرون على تأمين اختياري عند تاريخ بدء تطبيق القانون 65.00. كذلك ذوو حقوقهم، أي زوج المؤمن له (ها) أو صاحب (ة) المعاش، و الأطفال الذين يعولهم الشخص المؤمن له (ها) أو صاحب(ة) المعاش و الذين يبلغون 21 سنة على الأكثر، أو 26 عاما بالنسبة للأبناء الطلبة غير المتزوجين، مع عدم تحديد السن للأبناء المعاقين.


يُخول القانون رقم 03.07 الصادر في سنة 2007 للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.


يستفيد البحارة الصيادون بالمحاصة من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك محدّد بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي من بيع السمك المصطاد على ظهر جياب ، و بنسبة 1.5 % من مبيعات السمك المصطاد على متن مراكب السردين و المراكب التي تستعمل الصنور. ويُضاف هذا الاشتراك بطبيعة الحال إلى الاشتراك الموجود والذي يغطي الخدمات الأخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.


لا يُحدّد القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، و خاصّة في المادّة 114 منه، ما إذا كان ينبغي على الشركات أن تكون مغربية أو غير ذلك. فقد جاء في هذه المادة ... "إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركة التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة ..."


تشمل موارد نظام التأمين الإجباري عن المرض ما يلي :
- الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بالهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- التوظيفات المالية.
- الهبات والوصايا.
- جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.


تحدّد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض ب 1,85 % +4,52 % من كتلة الأجور دون تحديد السقف و توزّع كما يلي :
- بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة، و بموجب نظام التأمين الإجباري عن المرض : 1,85 % يتحمّلها المشغّل.
- بالنسبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الإجباري على المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:2,26 % يتحمّلها الأجير و 2,26 % يتحمّلها المشغل.


الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للخضوع لنظام تأمين صحي أساسي، سواء بصفتهم مؤمن لهم أو بصفتهم ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من حقهم في تلقّي الخدمات لمدة ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفاة.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.


بالنسبة للأجير، يتم اقتطاع الاشتراك من المنبع تحت مسؤولية المشغل الذي يدفعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة ورقة أداء الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.


جميع الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وتغطي سلة العلاجات الحالية، الخدمات التالية:
- العلاجات الوقائية ؛
- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية الجراحية،
- العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة توابعها؛
- العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها أعمال الجراحة البيولوجية الطبية؛
- التحاليل البيولوجية الطبية؛
- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- الفحوص الوظيفية؛
- الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج حسب اللائحة القابلة للتعويض ؛
- أكياس الدم البشري مشتقاته ؛
- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية؛
- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية؛
- النظارات الطبية حسب الوثيرة المحددة قانونيا؛
- علاجات الفم والأسنان؛
- أعمال تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.


الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة تخول له الاستفادة من جميع الخدمات. ويتم تحمل مصاريف جميع الأعمال الطبية مباشرة أو إرجاعها حسب التعريفة والنسبة الجاري بها العمل (العلاجات المتنقلة والأعمال الجراحية والتحاليل والطب الإشعاعي والأجهزة التعويضية إلى غير ذلك). أما إذا تعدى السن 12 سنة، فإنه يستفيد من نفس سلة العلاجات الممنوحة للمستفيدين الآخرين.


نعم، و ذلك حسب التعريفة المرجعية المحددة بواسطة اتفاقية وطنية أو بموجب نص تنظيمي. بالنسبة للأدوية، فالتعريفة هي ثمن الدواء الجنيس الأقرب إلى الأصلي إن وجد. أما بالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية، فإن التعريفات المرجعية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
إذا كانت المصحة تطبق هذه المرجعية في إطار اتفاقية وطنية، فإن مصاريف العلاج و مجموع الخدمات يتم إرجاعها أو تحمّلها مباشرة حسب هذه التعريفة. أما إذا كانت المصحة تطبق تعريفات مغايرة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بإرجاع مصاريف العلاجات و الخدمات حسب التعريفة الجاري بها العمل. و يتحمّل المستفيد الجزء المتبقي من المصاريف أو يتم تحملها من طرف شركة تأمينه أو التعاضدية التي ينتمي إليها في حال وجود تأمين تكميلي.
إذا كانت المصحة تطبق هذه المرجعية في إطار اتفاقية وطنية، فإن مصاريف العلاج و مجموع الخدمات يتم إرجاعها أو تحمّلها مباشرة حسب هذه التعريفة. أما إذا كانت المصحة تطبق تعريفات مغايرة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بإرجاع مصاريف العلاجات و الخدمات حسب التعريفة الجاري بها العمل. و يتحمّل المستفيد الجزء المتبقي من المصاريف أو يتم تحملها من طرف شركة تأمينه أو التعاضدية التي ينتمي إليها في حال وجود تأمين تكميلي.


نعم، تدخل اللقاحات في سلة العلاجات، فعلى سبيل المثال:
- وفي إطار تتبع صحة الطفل، فإن اللقاحات التي يتم إرجاع مصاريفها هي التي توجد في القائمة الحالية للبرنامج الوطني،
- و كذلك، بالنسبة للبالغين، فإن اللقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي "ب" الذي يظهر لدى المصابين بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعين لتصفية الدم، مقبول إرجاع مصاريفه.


تبلغ نسبة إرجاع مصاريف لتأمين الإجباري عن المرض:
غير أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث نظاما يعفي المؤمن له كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه في حالة مرض مكلف أو مرض يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن. و على إثر ذلك، أصبحت نسبة تحمل أو إرجاع المصاريف تتراوح ما بين 77% و 100% حسب نوعية المرض.
- 70 % من التعريفة المرجعية الوطنية.
- 90 % من نفس التعريفة بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات التابعة لهذا المرض قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
غير أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث نظاما يعفي المؤمن له كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه في حالة مرض مكلف أو مرض يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن. و على إثر ذلك، أصبحت نسبة تحمل أو إرجاع المصاريف تتراوح ما بين 77% و 100% حسب نوعية المرض.


يمكن أن يقبل إرجاع مصاريف العلاجات التي تم تلقيها خارج التراب الوطني بالنسبة للمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إذا ما تعرض المؤمن له لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.
و في الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحمّلها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للاتفاقيات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
و في الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحمّلها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للاتفاقيات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.


إذا كان صاحب المعاش ينتمي إلى نظامي معاش أو أكثر، فيتعين على الهيئة المدبرة لكل نظام من هذه الأنظمة أن تدفع الاشتراك المطابق للمعاش المخول للمعني بالأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة. و يستثنى بطبيعة الحال الصندوق المغربي المهني للتقاعد لكونه نظاما اختياريا.


تحمل المصاريف الطبية بالخارج يخضع لموافقة مسبقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ولا يمكن منحها إلا بالنسبة للعلاجات التي يتعذر الحصول عليها بالمغرب.
أعمال طبية أخرى يتطلب إرجاع مصاريفها، الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كالأعمال التي تتطلب عدة حصص علاجية : الترويض الطبي تقويم النطق واللغة وبعض فئات الأجهزة الطبية.
أعمال طبية أخرى يتطلب إرجاع مصاريفها، الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كالأعمال التي تتطلب عدة حصص علاجية : الترويض الطبي تقويم النطق واللغة وبعض فئات الأجهزة الطبية.


- اقتطاع موحد من الاشتراكات و المساهمات المستحقة من الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يبقى هذا الاقتطاع موحد بالنسبة للنظامين. وقد حدد في 0,6% من المساهمات؛
- نسبة من موارد نظام المساعدة الطبية ؛
- الإعانات المالية؛
- الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة. الاقتراض المرخص حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها عن طريق نصوص تشريعية و تنظيمية.
- نسبة من موارد نظام المساعدة الطبية ؛
- الإعانات المالية؛
- الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة. الاقتراض المرخص حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها عن طريق نصوص تشريعية و تنظيمية.


يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض على استيفاء مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان. ويحق للهيئة المدبرة وقف تقديم الخدمات إذا لم يتم استيفاء الشروط السالفة الذكر. غير أن الأشخاص المؤمنون المنتمون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين يغيرون النظام الذي كانوا ينتسبون إليه يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة.


إن الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من التغطية الصحية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفية.
بالمقابل، إذا ما استوفى المعني بالأمر خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من نظام المساعدة الطبية فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا إليه.
بالمقابل، إذا ما استوفى المعني بالأمر خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من نظام المساعدة الطبية فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا إليه.


يعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسئولا عن التغطية الصحية لهذا المتقاعد بصفته آخر نظام كان يخضع له قبل إحالته على التقاعد. ويتم تمويل هذه التغطية بالإضافة إلى الاقتطاعات التي يقوم بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اقتطاع من المعاش الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يتم تحويله من طرف هذا الأخير إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار قواعد التنسيق بين المؤسستين.


يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود غير الخاضعين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من نظام المساعدة الطبية الذي يضمن لهم تحمل مصاريف علاجهم و ذلك طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من قانون 65.00 الخاص بمدونة التغطية الصحية الأساسية. ويمول هذا النظام بصفة رئيسية من لدن الدولة و الجماعات المحلية، مساهمة المستفيدين، التوظيفات المالية، الهبات و الوصايا، و جميع الموارد الأخرى المرصودة لهذا النظام، عملا بنصوص تشريعية و تنظيمية خاصة.


يتم تعويض المغاربة الخاضعين لقانون دول عملهم الأجنبية في مجال الضمان لاجتماعي (البلدان التي تربطها اتفاقيات دولية في مجال الضمان الاجتماعي مع المغرب) و ذوي حقوقهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعلاجات الطبية المنجزة بالمغرب باسم الصندوق الأجنبي. هذه الاستفادة مشروطة بطبيعة الحال بتقديم شهادة تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات مقدمة باسم صندوق التأمين الأجنبي.
بالمقابل، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح شهادات تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات الطبية لمؤمنيه من جنسية البلد الأجنبي الذي تربطه به اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي من أجل تلقي العلاجات الطبية بمسقط رأسهم من طرف الصندوق الأجنبي على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلاف ما تنصه المادة 13 من قانون 65.00 لكون الاتفاقية الدولية تسمو على القوانين الوطنية.
بالمقابل، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح شهادات تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات الطبية لمؤمنيه من جنسية البلد الأجنبي الذي تربطه به اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي من أجل تلقي العلاجات الطبية بمسقط رأسهم من طرف الصندوق الأجنبي على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلاف ما تنصه المادة 13 من قانون 65.00 لكون الاتفاقية الدولية تسمو على القوانين الوطنية.


يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.