و أجوبة - أسئلة مطروحة من طرف العمال غير الأجراء
ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
ظهير شريف رقم 1.17.109 صادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه؛
ظهير شريف رقم 296-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
مرسوم رقم 2.18.622 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
المرسوم رقم 2.05.740 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
مرسوم رقم 2.18.623 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
مرسوم رقم 2.18.624 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
مرسوم رقم 2.18.625 صادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا؛
مرسوم رقم 2.19.719 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين؛
مرسوم رقم 2.19.769 صادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالعدول؛
مرسوم رقم 2.19.1023 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.719 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين؛
مرسوم رقم 2.19.1024 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتتميم المرسوم رقم 2.19.769 بتاريخ 4 صفر 1441 (3 أكتوبر2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالعدول؛
مرسوم رقم 2,20,658 بتطبيق القانون رقم 98,15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض و القانون رقم 99,15 باحداث نظام للمعاشات الخصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمفوضين القضائيين؛
مرسوم رقم 2,20,659 بتطبيق القانون رقم 98,15 المتعلق بنظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض و القانون رقم 99,15 باحداث نظام للمعاشات الخصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا؛
مرسوم رقم 2,05,737 بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض كما تم تغييره وتتميمه؛
مرسوم رقم 2,05,733 بتطبيق القانون رقم 56,00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية؛
قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 01.20 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019) بتطبيق المادة الأولى المكررة من المرسوم رقم 2.19.719 ومن المرسوم رقم 2.19.769 الصادرين في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 762.19 صادر في 21 من ربيع الآخر 1441 (18 ديسمبر 2019) بتطبيق المواد 2 و 3 و 4 و 9 من المرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3527.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1441 (31 يناير 2020) بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يتعلق الأمر بكل من:
- المهني المستقل : كل شخص يزاول مهنة حرة.
- العامل المستقل : الشخص الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو زراعيًا أو يمتلك أنشطة زراعية أو غابوية ، أو عامل لحسابه الخاص في قطاع النقل يحمل بطاقة سائق محترف ، أو مسير شركة لحسابه الخاص و خاضع للقانون 5.96 ، أو صانع تقليدي، أو مساعد صانع تقليدي.
- الشخص غير الأجير: الشخص الذي يمارس نشاطًا خاصًا، العامل لحسابه الخاص، والرياضي وغيره من العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بنشاط مدر للدخل.
- المقاول الذاتي.
يخضع جميع العاملات والعاملين الغير الأجراء الذين تم ذكرهم في الرد على السؤال رقم 2 لنظام التغطية الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من ناحية أخرى، فإن التأمين الإجباري عن المرض و نظام المعاشات لكل فئة و / أو فئة فرعية تبقى رهينة بنشر مرسوم خاص بهذه الفئة.
تتعلق المراسيم المنشورة حاليا بالفئات التالية :
- العدول (مرسوم رقم 2.19.1024)؛
- القوابل والمروضين الطبيين (مرسوم رقم 2.19.719).
يتعلق الأمر بالسلطات الحكومية أو الجماعات المحلية أو أي مؤسسة عمومية تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين العمال غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة و كذا الهيآت و الجمعيات و الغرف المهنية و التعاونيات و كل جمعية أو مجموعة أو هيأة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف او أكثر من فئات المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين العمال غير الأجراء الذين يمارسون أنشطة حرة.
يتجلى دور هيئة الاتصال في:
- إحصاء جميع العاملين غير الأجراء داخل الفئة ؛
- إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقائمة والمعلومات المطلوبة لهذه الفئة من العاملين غير الأجراء؛
- إخبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأي تحيين للمعلومات المتعلقة بالعاملين غير الأجراء بشكل دوري؛
- تأكيد المعلومات الموجهة من الصندوق فيما يخص الأشخاص اللذين يضعون طلبات التسجيل الغير الواردة اسماؤهم في لائحة الهيئة.
يتم تسجيل العامل غير الأجير من خلال تبادل معلوماتي بين هيئة الاتصال و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يقوم هذا الأخير بإرسال إشعار بالخضوع إلى العاملين غير الأجراء من أجل التوجه إلى إحدى وكالات الضمان الاجتماعي لاستكمال ملف التسجيل الخاص بهم واستلام بطاقة التسجيل.
في حالة عدم حضور عامل غير أجير مسجل باللائحة المحصاة من طرف هيئة الاتصال إلى وكالة الضمان الاجتماعي بالرغم من إرسال إشعار بالخضوع، يرسل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنذاراً إلى عنوان الطرف المعني بالأمر لدعوته إلى تقديم طلب للتسجيل في غضون 30 يوماً.
بعد مرور مدة 30 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار، يتم تسجيله بطريقة تلقائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالنسبة للعاملين غير الأجراء الذين لم تدرج أسماؤهم في اللائحة المرسلة من طرف هيئة الاتصال، يجب التوجه إجباريا لإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل وضع ملف التسجيل.
- طلب التسجيل - استمارة رقم : 321-1-12
- نسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب عند الإقتضاء؛
- وثيقة تثبت صفة المعني بالمر، مسلمة منذ ثلاثة اشهر على الأكثر من لدن الهياة او السلطة المخول لها قانونا تسليم رخصة مزاولة المهنة؛
- وثيقة الترخيص بالاقتطاع البنكي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، تضعها مصالح الصندوق رهن إشارة المعني بالأمر - استمارة رقم : 212-1-12
كل عامل غير أجير يقوم بتغيير فئته المهنية فهو ملزم بإبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود شهر واحد. يجب على هيئة الاتصال التي اعتمد عليها ينتمي إليها العامل غير الأجير أن تخبر الصندوق الوطني بوقف نشاطه. كما يجب على هيئة الاتصال الجديدة التي يخضع لها أصبح ينتمي إليها العامل، بإعلام الصندوق الوطني بهذا الانخراط الجديد.
يتم تحديد قيمة الاشتراك بموجب نظامي التأمين الإجباري عن المرض و التقاعد للعاملين غير الأجراء حسب الدخل الجزافي المطبق على الفئة أو الفئة الفرعية أو مجموعة الفئات التي ينتمي إليها.
يتم تحديد الدخل الجزافي لكل فئة بموجب مرسوم خاص بكل فئة.
و فيما يتعلق بالتقاعد فيمكن للعامل غير الأجير أن يختار عند تسجيله، وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف او الصنف الفرعي الذي ينتمي اليه.
كما يمكنه، تغيير وعاء اشتراكه مرة واحدة في السنة إما بالعودة إلى وعاء الاشتراك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه إلى دخل جزافي يفوق ذلك المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. و في هذه الحالة، يقدم العامل غير الأجير المعني طلبا بذلك للصندوق قبل الستين يوما السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب.
نظام التقاعد : نسبة الاشتراك الموحدة هي (10 ٪) تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG) ، وحسب الفئة المهنية.
نظام التأمين الإجباري عن المرض : نسبة الاشتراك الموحدة هي (6,37 ٪) بالنسبة للنشطاء تطبق على وعاء جزافي متعلق بالحد الأدنى للأجور(SMIG) حسب الفئة المهنية و (4,26٪) بالنسبة للمتقاعدين داخل هذا النظام تطبق على مبلغ التقاعد.
الوعاء الجزافي ل :
←العدول : 1,9 x الحد الأدنى للأجور
← القوابل والمروضين الطبيين: 2 x الحد الأدنى للأجور.
أي تأخير في أداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض يؤدي إلى زيادة قدرها 1 ٪ عن كل شهر تأخير ، بحد أقصى يعادل شهرا واحدا من الاشتراك في السنة.
فيما يتعلق بالتأخير المتعلق باشتراكات التقاعد، يتم تطبيق زيادة بنسبة 5 ٪ في الشهر الأول و 0،5 ٪ في الأشهر التالية، دون أي تسقيف.
تطبق العقوبات الزيادات الناتجة عن التأخير في الأداء، عن الشهر الأول الذي يلي الشهر الذي يستوجب فيه أداء الاشتراكات.
العلاجات التي يغطيها التأمين الإجباري عن المرض لصالح العاملين غير الأجراء وأسرهم (الزوج والزوجة والأبناء) مماثلة لسلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لأجراء القطاع الخاص الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر الموقع الإلكتروني www.cnss.ma )، وهي تشمل إجمالا: العلاجات الطبية والجراحية، والعلاجات الخارجية بما في ذلك العلاجات المتعلقة بالأسنان والبصريات.
- عن طريق تقديم ملف لتعويض قسط من تكاليف العلاج التي صرفها العامل غير الأجير. و يتم التعويض وفق نسب الاسترداد المطبقة على التعريفة الوطنية المرجعية.
- التحمل المسبق لجزء من التكاليف بطريقة مباشرة عند المؤسسات العلاجية، حيث يؤدي العامل غير الأجير فقط الجزء المتبقي على عاتقه.
- التحمل المسبق للأدوية المكلفة بالنسبة للمستفيدين من تعويض عن الأمراض الطويلة الأمد والمكلفة التي تتعدى قيمتها 1000 درهم والمحصورة في اللائحة الوطنية.
نظام التقاعد لصالح العاملين غير الأجراء هو نظام أساسي إلزامي بالنسبة للفئات المهنية ذات الدخل الجزافي الذي يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور. و يبقى اختياريا بالنسبة للفئات ذات الدخل الجزافي الذي لا يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور.
علما انه و كما تمت الإشارة لذلك في الجواب عن السؤال رقم 13، فيمكن للعامل غير الأجير المنتمي لفئة ذات دخل جزافي لا يتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور أن يغير وعاء اشتراكه ليتجاوز 1.5 من الحد الأدنى للأجور بغرض الاستفادة من التقاعد.
إجمالي عدد النقاط المكتسبة * قيمة صرف النقطة في تاريخ صرفها
- إذا كانت هذه الحصيلة أكبر من أو تساوي الحد الأدنى للمعاش المعمول به (نظام الأجراء)، يتم صرف هذه المنفعة في شكل معاش للتقاعد؛
- إذا كانت هذه الحصيلة أقل من الحد الأدنى للمعاش المعمول به (نظام الأجراء) ، يتم دفع الاستحقاقات على شكل قنوة (رأس مال المعاش المطلوب تقديمه)
- يستطيع العامل غير الأجير ابتداء من سن 60 سنة، تقديم طلب للاستفادة من التقاعد المبكر أي قبل بلوغ 65 سنة، شريطة تقديم هذا الطلب في أجل 60 يوما قبل التاريخ المرغوب للإحالة على التقاعد. إلا أن معاش التقاعد المبكر لا يمكن صرفه إلا إذا كان مبلغه لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات المعمول به في نظام الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أما بالنسبة لطلب تمديد أجل الإحالة على التقاعد، فيجب تقديمه داخل أجل 60 يوما قبل تاريخ بلوغ 65 سنة، مع احترام سقف التمديد المحدد في سن 75 سنة.
لتجميع المزيد من النقاط للتقاعد ، يمكن للعامل غير الأجير :
- زيادة وعاء الاشتراك عن طريق اختيار دخل جزافي أكبر من الدخل الجزافي المحدد لفئته أو فئته الفرعية في بداية كل سنة, في حين يبقى وعاء التامين الصحي نفسه أي أن المنخرط يستمر في أداء نفس الأقساط قبل الرفع من وعاء المعاشات.
- اقتناء نقاط إضافية عن طريق دفع اشتراكات استثنائية. يجب ألا يقل مبلغ كل دفعة عن قيمة الاشتراك الشهري.
- تمديد أجل التقاعد.
نعم، يمكن للعامل غير الأجير الجمع بين الاستفادة من معاش التقاعد و مزاولة نشاط ما، ويمكنه أيضًا الاستمرار في أداء الاشتراكات من أجل الاستفادة من نقط تحتسب في تكوين تقاعد إضافي مستقل عن التقاعد الأولي حتى سن 75 سنة.
تُخصم اشتراكات نظام التأمين الإجباري عن المرض في هذه الحالة على أساس قيمة الدخل الجزافي وليس على أساس قيمة معاش التقاعد.