و أجوبة - أسئلة مطروحة من طرف المشغل المنزلي
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ،
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
كما تستفيد أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12.
- زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛
- زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛
- وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛
- وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛
- عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه : يومان ؛
- ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد.
كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة. يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.
- الظهير الشريف رقم 1.16.121 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
- مرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي
- مرسوم رقم 356-17-2 صادر في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017) بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة
- مرسوم رقم 686-18-2 صادر في 24رمضان 1440(30 ماي 2019) بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملاتو العمال المنزليين
يشمل الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة و على وجه الخصوص الأعمال التالية:
- الاعتناء بشؤون البيت؛
- الاعتناء بالأطفال؛
- الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- السياقة ؛
- أعمال البستنة؛
- حراسة البيت.
يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق النموذج المحدد في المرسوم رقم 355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 اغسطس 2017)
يحق لمفتش الشغل إذا تبين له أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة أن يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد وتعديله.
يتم توقيع العقد من قبل المشغل و العاملة أو العامل المنزلي مع المصادقة على الإمضاء و يحرر العقد في ثلاث نظائر و يجب إيداع نظير لدى مفتشية الشغل مقابل وصل.
يتم تحرير عقد العامل الأجنبي وفق النموذج المحدد بقرار وزير الشغل والإدماج المهني رقم 1356.19 الصادر في 13 من شعبان 1440(19 أبريل 2019) المتعلق بتحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب كما تم تغييره و تتميمه.
ما هي شروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين؟
- احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
- تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
- احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالاأجانب للمسطرة المنصوص عليها فيالقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
- احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
- تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
- احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالاأجانب للمسطرة المنصوص عليها فيالقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
- إذن المكتوب مصادق على صحة إمضائه من ولي أمر العاملات و العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.
يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.
غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017)، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في التوقيع على عقد الشغل المتعلق بهم.
يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا،في الأماكن المرتفعةغيرالآمنة،وفي حمل الأجسام الثقيلة،وفي استعمال التجهيزات والأدوات والموادالخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرابيناعلى صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ماقد يخل بالآداب العامة.
- استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛
- استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛
- الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح ؛
- أشغال كي الملابس ؛
- تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛
- الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد ؛
- سياقة السيارة لأغراض البيت ؛
- سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛
- استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛
- استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛
- سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة ؛
- أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛
-أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الإستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛
- حراسة البيت .
لا يعتبرالبواب في البنايات المعدة للسكنى عاملا منزليا لكون هذه الفئة تخضع لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 258-76-1 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).
- تقديم العاملة أو العامل المنزلي لمشغله نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها وكذا جميع البيانات التي يطلبها المشغل، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية؛
- تقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، ولاسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها أو من الشهادات المدرسية والمهنية؛
- الإخبار بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛
- التصريح بأي مرض مصاب به ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا؛
- الإدلاء بشهادة طبية تتثبت سلامته الصحية بناء على فحص طبي يجرىعلى نفقة المشغل.
- تحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة أو العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛
- إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛
- احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين؛
- عرض العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛
- عدم تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة ،وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة،وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا يضر بصحتهم أو بسلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنه ما قد يخل بالآداب العامة وفي كل الأشغال المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.356؛
- عدم تسخير العاملات والعمال المنزليين لأداء العمل جبرا أو قهرا؛
- تسليم العاملة آو العامل المنزلي عند انتهاء عقد الشغل شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام تحت طائلة أداء تعويض مع تضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19.12 ؛
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته؛
- فسح المجال للعاملات والعمال للاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي مع تضمينها في عقد الشغل حيث جاء في المادة7 من المرسوم رقم 2.17.355 الفقرة الثانية.
- احترام مدةالعمل في الأشغال المنزلية ؛
- احترام حق العاملة آو العامل المنزلي في فترةالراحة الأسبوعية، العطلة السنوية وأيام العطل و من رخص التغيب لأسباب عائلية...؛
- أداء مبلغ الآجر النقدي للعاملة أو العاملالمنزلي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 19.12.
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ،
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر.
يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك.
كما تستفيد أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12.
- زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛
- زواج أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي أو أحد ربائبه : يومان ؛
- وفاة زوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام ؛
- وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات العاملة أو العامل المنزلي أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان ؛
- عملية جراحية لزوج العاملة أو العامل المنزلي أو أحد أبنائه :يومان ؛
- ختان أحد أبناء العاملة أو العامل المنزلي : يوم واحد.
كما يستفيد كل عامل منزلي من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة.يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والعامل المنزلي، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة.
باستثناء الحالة المتعلقة بزواج العاملة أو العامل المنزلي يؤدى الأجر كاملا عن التغيبات المشار إليها أعلاه.
تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.
تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية.
يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.
لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يمنح مبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة، أو جزء من السنة، وفق ما يلي:
و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)
- 96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى؛
- 144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى السنة 10؛
- 192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 11إلى السنة 15؛
- 240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15.
و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)
- يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما؛
- يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون؛
- يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان؛
- يحرر مفتش الشغل، إذا تعذر عليه الصلح، محضرا في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع؛
- يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.
يعاقب بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهم :
- كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 19.12؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
- كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
- كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
- وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
- لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
- لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
- لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 19.12؛
- امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 19.12؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16من القانون رقم 19.12؛
- قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
- امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.
يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم 1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019 المادة 9 التي جاء فيها (طبقا لأحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)ولاسيما المادة 2 منه ، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في المادة الأولى من المرسوم الصادر في 2.18.686 الصادر في 24 من رمضان 1440 (30 مايو 2019).
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes:
- Formulaire F.325.1.12: Demande d'affiliation
- Copie certifiée conforme du contrat de travail du travailleur de maison.
- Copie de l'accusé de réception du contrat délivré par l’inspection de travail
- Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de l'employeur;
- Copie certifiée conforme de la CNIE de l'employeur.
- Formulaire F.321.1.12 : Demande d'immatriculation ;
- Une copie de la Carte d’Identité Nationale (CNI) ou électronique (CNIE) du travailleur de maison ou un extrait d’acte de naissance, le cas échéant.
- Relevé d’identité bancaire du travailleur de maison
- أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يقوم بتسجيل عاملاته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل؛
- أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على عناصر العلاقة الشغلية عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل ( إن كان محدد المدة )، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ وقوع التغيير المذكور .
- يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الآجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد و ذلك داخل اجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا التغيير؛