أسئلة و أجوبة - أسئلة مطروحة من طرف العاملات و العمال المنزليين | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

و أجوبة - أسئلة مطروحة من طرف العاملات و العمال المنزليين

Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق النموذج المحدد في المرسوم رقم       355-17-2 صادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 اغسطس 2017) يحق لمفتش الشغل إذا تبين له أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة أن  يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات المخالفة قصد مراجعة العقد  وتعديله . يتم توقيع العقد من قبل المشغل و العاملة أو العامل المنزلي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي لإنجاز الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
العاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر( المادة 14 من القانون 19.12.
Version imprimableEnvoyer à un ami
تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين. أما بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتوجب على أحد الطرفين إشعار مندوبية الشغل وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل  تحيين الوضعية وفقا للمساطر المعمول بها.
Version imprimableEnvoyer à un ami
  • تحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة أو العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛
  • إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛
  • احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين؛
  • عرض العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛
  • عدم تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة ،وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا يضر بصحتهم أو بسلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنه ما قد يخل بالآداب العامة وفي كل الأشغال المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.17.356؛
  • عدم تسخير العاملات والعمال المنزليين لأداء العمل جبرا أو قهرا؛
  • تسليم العاملة آو العامل المنزلي عند انتهاء عقد الشغل شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام  تحت طائلة أداء تعويض مع تضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 19.12 ؛
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية  سلامة العاملات أو  العمال المنزليين وصحتهم ، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته؛
  • فسح المجال للعاملات والعمال للاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني. وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل و العاملة أو  العامل  المنزلي مع  تضمينها في عقد الشغل حيث جاء في المادة7 من المرسوم رقم 2.17.355 الفقرة الثانية (......يمكن للطرفين أن يتفقا على تضمين هذا العقد بنودا أخرى تكون أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي فضلا عن ما هو منصوص عليه في القانون رقم 19.12 السالف الذكر لا سيما ما يتعلق بتوفير الغذاء والمأوى.
  • احترام مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة أسبوعيا بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين أما بالنسبة للعمال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة تحدد في 40 ساعة في الأسبوع؛
  •  احترام حق العاملة آو العامل المنزلي في فترة الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية وأيام العطل و من رخص التغيب لأسباب عائلية...؛
  • أداء مبلغ الآجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 19.12.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا  بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل. المادة الرابعة من القانون19.12
Version imprimableEnvoyer à un ami
لا  يعتبر البواب في البنايات المعدة للسكنى عاملا منزليا لكون هذه الفئة تخضع لأحكام  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 258-76-1 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).
Version imprimableEnvoyer à un ami
لا  يعتبر العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت عاملا منزليا على اعتبار أن هذه المقاولة هي الملزمة قانونا بالوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل و كذا بأداء الأجور لفائدة العامل بما فيها التصريح  بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
Version imprimableEnvoyer à un ami
  1. احترام الأطراف لشروط التعاقد المنصوص عليها قانونا؛
  2. تحرير العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها  للعاملة أو  للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع  الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل؛
  3. احترام المشغل المنزلي الذي يستخدم عاملات وعمالا أجانب للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل .
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم تحرير عقد العامل الأجنبي وفق النموذج المحدد بقرار وزير الشغل و الإدماج المهني رقم 3350.18 المؤرخ في 30 أكتوبر 2018 المتعلق بتحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب كما تم تغييره و تتميمه.
Version imprimableEnvoyer à un ami
  • تقديم  العاملة أو العامل المنزلي لمشغله جميع البيانات التي يطلبها المشغل، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية؛
  • تقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، ولاسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها أو من الشهادات المدرسية والمهنية؛
  • الإخبار بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛
  • التصريح بأي مرض مصاب به ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا؛
  • الإدلاء بشهادة طبية تتثبت سلامته الصحية بناء على فحص طبي يجرى على نفقة المشغل.
Version imprimableEnvoyer à un ami
  • يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما؛
  • يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون؛
  • يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان؛
  • يحرر مفتش الشغل، إذا تعذر عليه الصلح ، محضرا في الموضوع يسلم إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع؛
  • يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون يحرر محضرا في الموضوع يحيله إلى النيابة العامة المختصة.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يشمل الأشغال المرتبـطة بالبيت أو بالأسرة و على وجه الخصوص الأعمال التالية:
  •  الاعتناء بشؤون البيت؛
  •  الاعتناء بالأطفال؛
  •  الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  •  السياقة ؛
  •  أعمال البستنة؛
  •  حراسة البيت.
  - أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛ - الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 183-10-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص ، والتي تشكل خطرا على العاملة أو العامل المنزلي.
Version imprimableEnvoyer à un ami
  • يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم :
    • كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم  19.12؛
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛
    • كل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل؛
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم  19.12.
    • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا.
    • وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر وأشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  •  
  • يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و 5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 من القانون رقم  19.12؛
  •  
  • يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و 1200 درهم كل مشغل :
  • لم يسلم شهادة الشغل المنصوص عليها، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها،
  • لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛
  • لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية، أو امتنع عن منح العاملة أو العامل المنزلي حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم  19.12؛
  • امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم  19.12؛
  • امتنع عن تمتيع العاملة أو العامل المنزلي بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها  في المادة  16 من القانون رقم  19.12؛
  • قام بتشغيل عاملة أو عامل منزلي في أيام العطل و الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم  19.12، ما لم يتفق الطرفان على تأجيل الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛
  •  امتنع عن تمتيع  العاملة أو العامل المنزلي من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم  19.12، أو عدم أداء الأجر عنها.
  • امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 من القانون رقم  19.12.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس الأجر ومدة العمل   المحددين  في عقد العمل ( المادة 8 من المرسوم رقم 2.18.686 ) . وفي حالة تغيير الأجر، تحتسب الاشتراكات على أساس آخر أجر مصرح به من طرف المشغل.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة. غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017) ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في  التوقيع  على عقد الشغل المتعلق بهم.  
Version imprimableEnvoyer à un ami
تستفيد العاملات و العمال المنزليون من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة باقي أجراء القطاع الخاص بعد استيفاء الشروط المخولة للحق في هذه التعويضات.
Version imprimableEnvoyer à un ami
 يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليون لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم  1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية  المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019  المادة 9 التي جاء فيها (طبقا لأحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 2 منه ، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في المادة الأولى من المرسوم  الصادر في 2.18.686 الصادر في 24 من رمضان 1440 (30 مايو 2019)
Version imprimableEnvoyer à un ami
تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع ، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية. تكون مدة استراحة الرضاعة مستقلة عن فترات الراحة التي تستفيد منها العاملة المنزلية. يمكن الاتفاق بين المشغل والعاملة المنزلية المرضعة على طريقة استفادة هذه الأخيرة من المدة المذكورة بالشكل الملائم لظروف العمل.
Version imprimableEnvoyer à un ami
كما يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا، في الأماكن المرتفعة غير الآمنة ، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة ، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. - استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم ؛ - استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛ - الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح ؛ - أشغال كي الملابس ؛ - تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية ؛ - الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد ؛ - سياقة السيارة لأغراض البيت ؛ - سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك ؛ - استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة ؛ - استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي ؛ - سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة ؛ - أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب ؛ -أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحدأو الخزانات المائية ذات الإستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية ؛ - حراسة البيت
Version imprimableEnvoyer à un ami
يخول انخراط المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، للعمال المنزليين حق الاستفادة من جميع خدمات ص.و.ض.ج وذلك عبر تسجيلهم و أداء الاشتراكات المتعلقة بهم، باقتطاع بنكي شهري يتم احتسابه سلفا من خلال المبلغ المتفق عليه  في عقدة الشغل.
Version imprimableEnvoyer à un ami
يجب أن يتضمن ملف الانخراط والتسجيل الوثائق التالية:
  • طلب الانخراط إلى  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • شهادة التعريف البنكي للمشغلة أو المشغل ؛
  • نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها ؛
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل ؛
  •  طلب التسجيل  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل عاملة أو عامل منزلي؛
  • نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو ما يقوم مقامها الخاصة بكل عاملة أو عامل منزلي نسخة من عقد الازدياد؛
  • شهادة التعريف البنكي للعاملة أو العامل المنزلي  في حال توفرها.
Version imprimableEnvoyer à un ami
لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر ، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي. يؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله ، يخصم مقابله من الأجر ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
Version imprimableEnvoyer à un ami
لا يعتبر حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة عاملا منزليا لكونه لا يدخل في نطاق تطبيق القانون  19-12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
Version imprimableEnvoyer à un ami
 لا يستفيد مشغل العامل المنزلي من هذه التدابير التي تقتصر على المقاولات ،الجمعيات و التعاونيات
Version imprimableEnvoyer à un ami
  • أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يقوم بتسجيل عاملاته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل؛
  • أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على عناصر العلاقة الشغلية  عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل ( إن كان محدد المدة )، وذلك داخل أجل  أقصاه شهر واحد  ابتداء من  تاريخ وقوع التغيير المذكور  .
  • يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الآجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد و ذلك داخل اجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا التغيير؛
Version imprimableEnvoyer à un ami
يمنح مبلغ التعويض عن الفصل بعد قضاء ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، يحتسب عن كل سنة، أو جزء من السنة، وفق ما يلي:
  •  96 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال 5 سنوات الأولى؛
  •  144 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 6 إلى السنة 10؛
  •  192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل خلال السنة 11إلى السنة 15؛
  •  240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل بعد السنة 15.
  و تحتسب فترة الشغل الفعلي المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ(02 أكتوبر2017)
Version imprimableEnvoyer à un ami
في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية أو شكايات يتوصل بها الصندوق في الموضوع مدعمة بعقد العمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة او العامل المنزلي، في حالة إجراء محاولة التصالح، آو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يوجه الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب ملف الانخراط و التسجيل. وفي حالة عدم جواب المشغل داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال المنزليين طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
Version imprimableEnvoyer à un ami
لا يعتبر العامل الذي ينجز أشغالا لفائدة المشغل بصفة مؤقتة عاملا منزليا لكون العاملة أو العامل هو الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة، سواء عند مشغل واحد أو أكثر. تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غيرا لمحددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها ، وخلال هذه المدة يمكن لكل من الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.، أما إذا انقضت فترة التمرين وتم فصل العاملة أو العمل المنزلي فقد أضحى مستحقا للتعويض عن الفصل وذلك حسب ما تنص عليه المادة 53 من مدونة الشغل
Version imprimableEnvoyer à un ami
La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins de 24 heures continues. Les parties peuvent, d’un commun accord, reporter le repos hebdomadaire et d’en bénéficier dans un délai n’excédant pas trois mois (article 14 de la loi 19.12).