و أجوبة - العقوبات


يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.