و أجوبة - الخضوع


التأمين الإجباري عن المرض يطبق أولا على موظفي وأعوان الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، لأصحاب المعاشات المنتمين إلى القطاعين العام والخاص، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة ولغير الأجراء بشكل عام، وكذا لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.


بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض هم الأجراء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات و الذين لم يكونوا يتوفرون على تأمين اختياري عند تاريخ بدء تطبيق القانون 65.00. كذلك ذوو حقوقهم، أي زوج المؤمن له (ها) أو صاحب (ة) المعاش، و الأطفال الذين يعولهم الشخص المؤمن له (ها) أو صاحب(ة) المعاش و الذين يبلغون 21 سنة على الأكثر، أو 26 عاما بالنسبة للأبناء الطلبة غير المتزوجين، مع عدم تحديد السن للأبناء المعاقين.


يُخول القانون رقم 03.07 الصادر في سنة 2007 للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.


يستفيد البحارة الصيادون بالمحاصة من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك محدّد بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي من بيع السمك المصطاد على ظهر جياب ، و بنسبة 1.5 % من مبيعات السمك المصطاد على متن مراكب السردين و المراكب التي تستعمل الصنور. ويُضاف هذا الاشتراك بطبيعة الحال إلى الاشتراك الموجود والذي يغطي الخدمات الأخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.


لا يُحدّد القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، و خاصّة في المادّة 114 منه، ما إذا كان ينبغي على الشركات أن تكون مغربية أو غير ذلك. فقد جاء في هذه المادة ... "إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركة التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة ..."