و أجوبة - أسئلة يطرحها أرباب العمل


يضمن القانون رقم 65.00 المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و الأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، و كذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، و الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. و يعتبر هذا القانون أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة.


التأمين الإجباري عن المرض يطبق أولا على موظفي وأعوان الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، لأصحاب المعاشات المنتمين إلى القطاعين العام والخاص، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة ولغير الأجراء بشكل عام، وكذا لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.


بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض هم الأجراء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات و الذين لم يكونوا يتوفرون على تأمين اختياري عند تاريخ بدء تطبيق القانون 65.00. كذلك ذوو حقوقهم، أي زوج المؤمن له (ها) أو صاحب (ة) المعاش، و الأطفال الذين يعولهم الشخص المؤمن له (ها) أو صاحب(ة) المعاش و الذين يبلغون 21 سنة على الأكثر، أو 26 عاما بالنسبة للأبناء الطلبة غير المتزوجين، مع عدم تحديد السن للأبناء المعاقين.


يُخول القانون رقم 03.07 الصادر في سنة 2007 للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.


يستفيد البحارة الصيادون بالمحاصة من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك محدّد بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي من بيع السمك المصطاد على ظهر جياب ، و بنسبة 1.5 % من مبيعات السمك المصطاد على متن مراكب السردين و المراكب التي تستعمل الصنور. ويُضاف هذا الاشتراك بطبيعة الحال إلى الاشتراك الموجود والذي يغطي الخدمات الأخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.


لا يُحدّد القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، و خاصّة في المادّة 114 منه، ما إذا كان ينبغي على الشركات أن تكون مغربية أو غير ذلك. فقد جاء في هذه المادة ... "إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركة التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة ..."


تشمل موارد نظام التأمين الإجباري عن المرض ما يلي :
- الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بالهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- التوظيفات المالية.
- الهبات والوصايا.
- جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.


تحدّد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض ب 1,85 % +4,52 % من كتلة الأجور دون تحديد السقف و توزّع كما يلي :
- بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة، و بموجب نظام التأمين الإجباري عن المرض : 1,85 % يتحمّلها المشغّل.
- بالنسبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الإجباري على المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:2,26 % يتحمّلها الأجير و 2,26 % يتحمّلها المشغل.


الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للخضوع لنظام تأمين صحي أساسي، سواء بصفتهم مؤمن لهم أو بصفتهم ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من حقهم في تلقّي الخدمات لمدة ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفاة.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.


بالنسبة للأجير، يتم اقتطاع الاشتراك من المنبع تحت مسؤولية المشغل الذي يدفعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة ورقة أداء الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.