و أجوبة - نظام التأمين على المرض


يضمن القانون رقم 65.00 المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية، تأمينا صحيا إجباريا لصالح موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و الأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، و كذا تأمين إجباري عن المرض لفائدة الأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي المعتمد في القطاع الخاص، و الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى هيأة لتنظيم التأمين الصحي الإجباري عن طريق الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. و يعتبر هذا القانون أساس التغطية الاجتماعية في مجال الصحة.


التأمين الإجباري عن المرض يطبق أولا على موظفي وأعوان الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، لأصحاب المعاشات المنتمين إلى القطاعين العام والخاص، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة ولغير الأجراء بشكل عام، وكذا لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.


بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض هم الأجراء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات و الذين لم يكونوا يتوفرون على تأمين اختياري عند تاريخ بدء تطبيق القانون 65.00. كذلك ذوو حقوقهم، أي زوج المؤمن له (ها) أو صاحب (ة) المعاش، و الأطفال الذين يعولهم الشخص المؤمن له (ها) أو صاحب(ة) المعاش و الذين يبلغون 21 سنة على الأكثر، أو 26 عاما بالنسبة للأبناء الطلبة غير المتزوجين، مع عدم تحديد السن للأبناء المعاقين.


يُخول القانون رقم 03.07 الصادر في سنة 2007 للعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والمسيرين الذين ليست لديهم صفة أجير ومساعدي العمال التقليديين الاستفادة من نظام تأمين صحي خاص دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2010.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.
وحسب هذا القانون، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون بتوفير تأمين صحي أساسي لأنفسهم ولأزواجهم وأسلافهم من الدرجة الأولى إما لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات.


يستفيد البحارة الصيادون بالمحاصة من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك محدّد بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي من بيع السمك المصطاد على ظهر جياب ، و بنسبة 1.5 % من مبيعات السمك المصطاد على متن مراكب السردين و المراكب التي تستعمل الصنور. ويُضاف هذا الاشتراك بطبيعة الحال إلى الاشتراك الموجود والذي يغطي الخدمات الأخرى لصندوق الضمان الاجتماعي.


لا يُحدّد القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، و خاصّة في المادّة 114 منه، ما إذا كان ينبغي على الشركات أن تكون مغربية أو غير ذلك. فقد جاء في هذه المادة ... "إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركة التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، يجوز لها أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة ..."


تشمل موارد نظام التأمين الإجباري عن المرض ما يلي :
- الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بالهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- التوظيفات المالية.
- الهبات والوصايا.
- جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.


تحدّد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض ب 1,85 % +4,52 % من كتلة الأجور دون تحديد السقف و توزّع كما يلي :
- بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة، و بموجب نظام التأمين الإجباري عن المرض : 1,85 % يتحمّلها المشغّل.
- بالنسبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الإجباري على المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:2,26 % يتحمّلها الأجير و 2,26 % يتحمّلها المشغل.


الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة للخضوع لنظام تأمين صحي أساسي، سواء بصفتهم مؤمن لهم أو بصفتهم ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من حقهم في تلقّي الخدمات لمدة ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفاة.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.
أما المؤمن لهم المنخرطين ضمن التأمين الاختياري بموجب نظام الضمان الاجتماعي، فيستفيدون من تغطية التأمين الإجباري عن المرض مقابل اشتراك نسبته 4 % من أجرتهم الشهرية.


بالنسبة للأجير، يتم اقتطاع الاشتراك من المنبع تحت مسؤولية المشغل الذي يدفعه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة ورقة أداء الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.
وتحدد اشتراكات أصحاب المعاشات على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو المتوفى عنهم الممنوحة من قبل أنظمة التقاعد. ويقوم بالاقتطاع الخاص الهيئات التي تدبر أنظمة المعاشات والتي تضطلع بدور المشغل.


جميع الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وتغطي سلة العلاجات الحالية، الخدمات التالية:
- العلاجات الوقائية ؛
- أعمال الطب العام والتخصصات الطبية الجراحية،
- العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة توابعها؛
- العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية بما فيها أعمال الجراحة البيولوجية الطبية؛
- التحاليل البيولوجية الطبية؛
- الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛
- الفحوص الوظيفية؛
- الأدوية والمواد الصيدلية المقدمة في العلاج حسب اللائحة القابلة للتعويض ؛
- أكياس الدم البشري مشتقاته ؛
- الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية؛
- الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية؛
- النظارات الطبية حسب الوثيرة المحددة قانونيا؛
- علاجات الفم والأسنان؛
- أعمال تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال.


الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة تخول له الاستفادة من جميع الخدمات. ويتم تحمل مصاريف جميع الأعمال الطبية مباشرة أو إرجاعها حسب التعريفة والنسبة الجاري بها العمل (العلاجات المتنقلة والأعمال الجراحية والتحاليل والطب الإشعاعي والأجهزة التعويضية إلى غير ذلك). أما إذا تعدى السن 12 سنة، فإنه يستفيد من نفس سلة العلاجات الممنوحة للمستفيدين الآخرين.


نعم، و ذلك حسب التعريفة المرجعية المحددة بواسطة اتفاقية وطنية أو بموجب نص تنظيمي. بالنسبة للأدوية، فالتعريفة هي ثمن الدواء الجنيس الأقرب إلى الأصلي إن وجد. أما بالنسبة للأجهزة التعويضية والأدوات الطبية، فإن التعريفات المرجعية يصادق عليها من قبل الإدارة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
إذا كانت المصحة تطبق هذه المرجعية في إطار اتفاقية وطنية، فإن مصاريف العلاج و مجموع الخدمات يتم إرجاعها أو تحمّلها مباشرة حسب هذه التعريفة. أما إذا كانت المصحة تطبق تعريفات مغايرة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بإرجاع مصاريف العلاجات و الخدمات حسب التعريفة الجاري بها العمل. و يتحمّل المستفيد الجزء المتبقي من المصاريف أو يتم تحملها من طرف شركة تأمينه أو التعاضدية التي ينتمي إليها في حال وجود تأمين تكميلي.
إذا كانت المصحة تطبق هذه المرجعية في إطار اتفاقية وطنية، فإن مصاريف العلاج و مجموع الخدمات يتم إرجاعها أو تحمّلها مباشرة حسب هذه التعريفة. أما إذا كانت المصحة تطبق تعريفات مغايرة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بإرجاع مصاريف العلاجات و الخدمات حسب التعريفة الجاري بها العمل. و يتحمّل المستفيد الجزء المتبقي من المصاريف أو يتم تحملها من طرف شركة تأمينه أو التعاضدية التي ينتمي إليها في حال وجود تأمين تكميلي.


نعم، تدخل اللقاحات في سلة العلاجات، فعلى سبيل المثال:
- وفي إطار تتبع صحة الطفل، فإن اللقاحات التي يتم إرجاع مصاريفها هي التي توجد في القائمة الحالية للبرنامج الوطني،
- و كذلك، بالنسبة للبالغين، فإن اللقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي "ب" الذي يظهر لدى المصابين بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعين لتصفية الدم، مقبول إرجاع مصاريفه.


تبلغ نسبة إرجاع مصاريف لتأمين الإجباري عن المرض:
غير أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث نظاما يعفي المؤمن له كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه في حالة مرض مكلف أو مرض يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن. و على إثر ذلك، أصبحت نسبة تحمل أو إرجاع المصاريف تتراوح ما بين 77% و 100% حسب نوعية المرض.
- 70 % من التعريفة المرجعية الوطنية.
- 90 % من نفس التعريفة بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات التابعة لهذا المرض قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
غير أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث نظاما يعفي المؤمن له كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه في حالة مرض مكلف أو مرض يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن. و على إثر ذلك، أصبحت نسبة تحمل أو إرجاع المصاريف تتراوح ما بين 77% و 100% حسب نوعية المرض.


يمكن أن يقبل إرجاع مصاريف العلاجات التي تم تلقيها خارج التراب الوطني بالنسبة للمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إذا ما تعرض المؤمن له لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.
و في الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحمّلها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للاتفاقيات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
و في الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحمّلها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للاتفاقيات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.


إذا كان صاحب المعاش ينتمي إلى نظامي معاش أو أكثر، فيتعين على الهيئة المدبرة لكل نظام من هذه الأنظمة أن تدفع الاشتراك المطابق للمعاش المخول للمعني بالأمر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة. و يستثنى بطبيعة الحال الصندوق المغربي المهني للتقاعد لكونه نظاما اختياريا.


تحمل المصاريف الطبية بالخارج يخضع لموافقة مسبقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ولا يمكن منحها إلا بالنسبة للعلاجات التي يتعذر الحصول عليها بالمغرب.
أعمال طبية أخرى يتطلب إرجاع مصاريفها، الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كالأعمال التي تتطلب عدة حصص علاجية : الترويض الطبي تقويم النطق واللغة وبعض فئات الأجهزة الطبية.
أعمال طبية أخرى يتطلب إرجاع مصاريفها، الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،كالأعمال التي تتطلب عدة حصص علاجية : الترويض الطبي تقويم النطق واللغة وبعض فئات الأجهزة الطبية.


- اقتطاع موحد من الاشتراكات و المساهمات المستحقة من الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يبقى هذا الاقتطاع موحد بالنسبة للنظامين. وقد حدد في 0,6% من المساهمات؛
- نسبة من موارد نظام المساعدة الطبية ؛
- الإعانات المالية؛
- الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة. الاقتراض المرخص حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها عن طريق نصوص تشريعية و تنظيمية.
- نسبة من موارد نظام المساعدة الطبية ؛
- الإعانات المالية؛
- الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة. الاقتراض المرخص حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها عن طريق نصوص تشريعية و تنظيمية.


يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض على استيفاء مجموع 54 يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها والمؤدى عنها الاشتراكات الواجبة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان. ويحق للهيئة المدبرة وقف تقديم الخدمات إذا لم يتم استيفاء الشروط السالفة الذكر. غير أن الأشخاص المؤمنون المنتمون لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين يغيرون النظام الذي كانوا ينتسبون إليه يعفون من قضاء مدة التدريب المذكورة.


إن الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو ذوي حقوق، يستمرون في الاستفادة من التغطية الصحية خلال مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط مستوفية.
بالمقابل، إذا ما استوفى المعني بالأمر خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من نظام المساعدة الطبية فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا إليه.
بالمقابل، إذا ما استوفى المعني بالأمر خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من نظام المساعدة الطبية فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا إليه.


يعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسئولا عن التغطية الصحية لهذا المتقاعد بصفته آخر نظام كان يخضع له قبل إحالته على التقاعد. ويتم تمويل هذه التغطية بالإضافة إلى الاقتطاعات التي يقوم بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اقتطاع من المعاش الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي يتم تحويله من طرف هذا الأخير إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار قواعد التنسيق بين المؤسستين.


يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود غير الخاضعين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من نظام المساعدة الطبية الذي يضمن لهم تحمل مصاريف علاجهم و ذلك طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من قانون 65.00 الخاص بمدونة التغطية الصحية الأساسية. ويمول هذا النظام بصفة رئيسية من لدن الدولة و الجماعات المحلية، مساهمة المستفيدين، التوظيفات المالية، الهبات و الوصايا، و جميع الموارد الأخرى المرصودة لهذا النظام، عملا بنصوص تشريعية و تنظيمية خاصة.


يتم تعويض المغاربة الخاضعين لقانون دول عملهم الأجنبية في مجال الضمان لاجتماعي (البلدان التي تربطها اتفاقيات دولية في مجال الضمان الاجتماعي مع المغرب) و ذوي حقوقهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعلاجات الطبية المنجزة بالمغرب باسم الصندوق الأجنبي. هذه الاستفادة مشروطة بطبيعة الحال بتقديم شهادة تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات مقدمة باسم صندوق التأمين الأجنبي.
بالمقابل، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح شهادات تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات الطبية لمؤمنيه من جنسية البلد الأجنبي الذي تربطه به اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي من أجل تلقي العلاجات الطبية بمسقط رأسهم من طرف الصندوق الأجنبي على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلاف ما تنصه المادة 13 من قانون 65.00 لكون الاتفاقية الدولية تسمو على القوانين الوطنية.
بالمقابل، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح شهادات تخويل الحق في الاستفادة من العلاجات الطبية لمؤمنيه من جنسية البلد الأجنبي الذي تربطه به اتفاقية دولية في مجال الضمان الاجتماعي من أجل تلقي العلاجات الطبية بمسقط رأسهم من طرف الصندوق الأجنبي على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلاف ما تنصه المادة 13 من قانون 65.00 لكون الاتفاقية الدولية تسمو على القوانين الوطنية.


يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.