العقوبات | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

لعقوبات

عربية

ما هي عقوبة المشغل الذي لم يقم بدفع الاشتراكات في الموعد المحدد؟

عربية
دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 50.000 درهم دون الإخلال بحق الهيئة المدبرة التابع لها في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون 65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الآساسي وفي أنظمتها الآساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المستحقة.

ما هي عقوبة مقدم الخدمات الصحية الذي ثبت عليه ارتكاب الغش أو القيام بتصريح كاذب؟

عربية
دفع غرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة المهنية المعنية التي يمكن إصدارها في حقه أو بوضعه خارج الاتفاقية بقرار من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ما هي العقوبة المفروضة على الشخص الذي يكون مذنبا بارتكاب الغش أو التزييف للحصول على فوائد ليست من حقه؟

عربية
دفع غرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مع إرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ما هي عقوبة الهيئات المدبرة التي ترفض انخراط مشغل أو تسجيل مأجوريه أو صاحب معاش أو ممارسة انتقائية للمخاطر والأفراد وإقصاء المؤمنين والمستفيدين؟

عربية
يحظر القانون  65.00 بمثابة مدونة التأمين الصحي الأساسي مثل هذه الممارسات على الهيئات المدبرة، وتنص المادة 134 من نفس القانون على أن هذه الهيئات تكون، في كلتا الحالتين، عرضة لدفع غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

ما هي العقوبة المفروضة على المشغل الذي لا يسجل مأجوريه؟

عربية
تفرض غرامة مالية بقيمة 1.000 درهم على المشغل بالنسبة لكل أجير لم يتم تسجيله في الوقت المحدد لدى الهيئة المدبرة التي ينتمي إليها، مع توجيه أمر بتسجيل الأجراء المعنيين بالأمر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويحق للأجراء المتضررين اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على تعويضات في ما يتعلق بالمنافع التي حرموا منها.

ما هي عقوبة المشغل الذي يتخلف عن انخراطه في للنظام الإداري التابع له داخل الآجال القانونية؟

عربية
يتم فرض غرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم للمشغل الذي لا ينخرط في التأمين الصحي الإجباري الخاضع له داخل الآجال االمحددة ويوجه إليه أمر بالانخراط وتسجيل مأجوريه خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المعدل والمتمم بالقانون 17.02 تبقى قابلة للتطبيق على أي مشغل لا ينخرط ولا يسجل مأجوريه في نظام الضمان الاجتماعي الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الصفحات