أسئلة مطروحة من طرف المشغل المنزلي | | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

مطروحة من طرف المشغل المنزلي

عربية

هل تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطل الأعياد؟

عربية
تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية و الوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين ، تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر. يمكن تجزئة العطلة السنوية أو الجمع بين أجزاء من مددها على مدى سنتين متتاليتين، إذا اتفق الطرفان على ذلك. كما تستفيد  أيضا من رخص تغيب لأسباب عائلية منصوص عليها في المادة 18 من القانون 19.12. - زواج العاملة أو العامل المنزلي : سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها ؛

ما هي مدة العمل المنزلي؟

عربية
تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للعاملات و العمال الذين تجاوزوا 18 سنة، يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين. أما بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.

ما هي التزامات المشغل؟

عربية
  • تحمل مصاريف الفحص الطبي الذي يخضع له العاملة أو العمل المنزلي في حالة طلب المشغل إجراءه؛
  • إخبار العاملة أو العامل بأي مرض معد يعاني منه أو يعاني منه أي فرد من أفراد أسرته؛
  • احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو للعمال المنزليين؛
  • عرض العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل؛

ما هي التزامات العاملة أو العامل المنزلي اتجاه المشغل؟

عربية
  • تقديم العاملة أو العامل المنزلي لمشغله نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها وكذا جميع البيانات التي يطلبها المشغل، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية؛
  • تقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، ولاسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها أو من الشهادات المدرسية والمهنية؛
  • الإخبار بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛
  • التصريح بأي مرض مصاب به ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا؛

هل يمكن اعتبار العامل المشغل عن طريق الوساطة أو عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت عاملا منزليا؟

عربية
لا  يعتبر العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت عاملا منزليا على اعتبار أن هذه المقاولة هي الملزمة قانونا بالوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل و كذا بأداءالأجور لفائدة العامل بما فيها التصريح  بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

الصفحات