أسئلة مطروحة من طرف المشغل المنزلي | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

مطروحة من طرف المشغل المنزلي

عربية

كيف تتم الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المنزليين؟ وكيف يتم التصريح بهم و أداء الاشتراكات الخاصة بهم ؟

عربية
يخول انخراط المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للعمال المنزليين حق الاستفادة من جميع خدمات ص.و.ض.ج وذلك عبر تسجيلهم و أداء الاشتراكات المتعلقة بهم،باقتطاع بنكي شهري يتم احتسابه سلفا من خلال المبلغ المتفق عليه في عقدة الشغل.

ماهي التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعاملات والعمال المنزليين ؟

عربية
تستفيد العاملات و العمال المنزليين من جميع التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة باقي أجراء القطاع الخاص بعد استيفاء الشروط المخولة للحق في هذه التعويضات.

كيف يتم احتساب الاشتراكات بالنسبة للعاملات أوالعمال المنزليين ؟

عربية
يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس الأجر ومدة العمل المحددين  في عقد العمل ( المادة 8 من المرسوم رقم 2.18.686 ). وفي حالة تغيير الأجر وعدم التصريح بذلك ، تحتسب الاشتراكات على أساس آخر أجر مصرح به من طرف المشغل.

ماهي التزامات المشغل المنزلي اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

عربية
  • أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يقوم بتسجيل عاملاته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل؛
  • أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على عناصر العلاقة الشغلية عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل ( إن كان محدد المدة )، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد  ابتداء من  تاريخ وقوع التغيير المذكور .

ما هي الوثائق التي يتكون منها ملف الانخراط والتسجيل بالنسبة للعاملات و العمال المنزليين؟

عربية
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes:
  • Formulaire F.325.1.12:  Demande d'affiliation
  • Copie certifiée conforme du contrat de travail du travailleur de maison.
  • Copie de l'accusé de réception du contrat  délivré par  l’inspection de travail
  • Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de l'employeur;
  • Copie certifiée conforme de la CNIE de l'employeur.

هل يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي ؟

عربية
 يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليين لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم 1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية  المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019  المادة 9 التي جاء فيها (

ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟

عربية
يعاقب بغرامة من25.000 إلى 30.000 درهم :
  • كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛
  • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم  19.12؛
  • كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره؛

ما هي المسطرة المتبعة في حالة نزاع بين المشغل و العامل المنزلي؟

عربية
 
  • يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل ، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل المبرم بينهما؛
  • يستدعي مفتش الشغل الطرفين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون؛
  • يقوم مفتش الشغل بإجراء محاولات الصلح بين الطرفين يتم تضمينها في محضر يوقعه الطرفان؛

الصفحات