أسئلة مطروحة من طرف العاملات و العمال المنزليين | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

مطروحة من طرف العاملات و العمال المنزليين

عربية

ما هي مدة الراحة الأسبوعية؟

عربية
La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins de 24 heures continues. Les parties peuvent, d’un commun accord, reporter le repos hebdomadaire et d’en bénéficier dans un délai n’excédant pas trois mois (article 14 de la loi 19.12).

ما هي التزامات العاملة أو العامل المنزلي اتجاه المشغل؟

عربية
  • تقديم  العاملة أو العامل المنزلي لمشغله جميع البيانات التي يطلبها المشغل، ولاسيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية؛
  • تقديم جميع الوثائق التي يطلبها المشغل، ولاسيما نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها أو من الشهادات المدرسية والمهنية؛
  • الإخبار بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية؛
  • التصريح بأي مرض مصاب به ولاسيما إذا كان مرضا مزمنا؛

ماهي الإجراءات المتخدة في حالة عدم انخراط المشغل او عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

عربية
في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية أو شكايات يتوصل بها الصندوق في الموضوع مدعمة بعقد العمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل و العاملة او العامل المنزلي، في حالة إجراء محاولة التصالح، آو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يوجه الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم طلب ملف الانخراط و التسجيل.

ماهي التزامات المشغل المنزلي اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

عربية
  • أن ينخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يقوم بتسجيل عاملاته أو عماله به داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام عقد العمل؛
  • أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على عناصر العلاقة الشغلية  عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل ( إن كان محدد المدة )، وذلك داخل أجل  أقصاه شهر واحد  ابتداء من  تاريخ وقوع التغيير المذكور  .

ما هي الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات و العمال المنزليين بين 16 و 18 سنة؟

عربية
كما يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 ليلا، في الأماكن المرتفعة غير الآمنة ، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة ، وفي

هل يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليون لنظام الضمان الاجتماعي ؟

عربية
 يخضع المشغل و العاملة أو العامل المنزليون لنظام الضمان الاجتماعي بمقتضى المادة الثانية .من الظهير الشريف رقم  1.72.184..الصادر بتاريخ 27/7/1972.كما أن التغطية الصحية  المكفولة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ.03 يونيه 2019  المادة 9 التي جاء فيها (طبقا لأحكام القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 2 منه ، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في المادة الأولى من المرسوم  الصادر في 2.18.686 الصادر في 24

ماهو الحد الأدنى لسن تشغيل العاملات و العمال المنزليين؟

عربية
يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة. غير أنه يمكن ، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ( 02 أكتوبر2017) ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين ، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مترجم في  التوقيع  على عقد الشغل المتعلق بهم.

ماهي المخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 19.12(المتعلق بتحديد شروط الغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ) ؟

عربية
  • يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم :
    • كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة؛

الصفحات