تحميـل  |  Français
المؤمن له وذوي حقوقه

ت٠إ٠م
التأمين الإجباري للمرض

لمعرفة كل المعلومات على ت٠إ٠م

فضاء التحميل
الولوج إلى قائمة الإستمارات
 
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ملتزم براحتكم
سؤال و جواب

التسجيل

اتصل بأقرب وكالة لك حاملا معك الوثائق التالية:
  • طلب في الاستمارة رقم ... بعد توقيعها من طرف المشغل.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة يمكن أن تحل محلها.
  • صورتان شمسيتان.

يجب على المشغل أن يبعث برسالة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويبعث كذلك بطاقة التسجيل الحاملة للرقم الذي يجب حذفه.


لتصحيح اسمكم عليكم الاتصال بأقرب وكالة لكم حاملين معكم الوثائق التالية:
  • شهادة الموافقة للإسم مسلمة من طرف السلطات المحلية،
  • بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
  • صورتان شمسيتان.
ولتصحيح تاريخ الإزدياد اتصلوا بأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاملين معكم الوثائق التالية:
  • بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسختان من عقد الازدياد،
  • نسخة الصفحة الأولى للحالة المدنية.


اتصل بأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاملا معك الوثائق التالية:
  • تصريح ضياع بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • صورتان شمسيتان.

التصريح بالأجور


اتصل بالوكالة الأقرب ، حاملا معك بطاقة تسجيلك أو عن طريق شبكة الانترنيت www.damancom.ma

اتصل بأقرب وكالة حاملا معك الوثائق المثبتة مثل بطاقة العمل ، بيان الأداء أو أي وثيقة أخرى مماثلة.

يمنح الصنــدوق الوطـــني للضمان الاجتماعي للأشخاص الذين توقفوا عــن العمل بصـــــفة مؤقتة أو نهائية،  ولا يتوفرون على شروط الانخراط فرصة الحفاظ على حقوقهم بالضمان الاجتماعي وذلك بفضل الانخراط بالتأمين الاختياري.

بإمكان الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية الاستفادة من التأمين الاختياري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
  • إثبات 1080 يوما متتالية أو غير متتالية من التامين الإجباري.
  • الإدلاء بشهادة الانقطاع عن أي نشاط مأجور .
  • تقديم طلب الانخراط بالتامين الاختياري خلال 12 شهرا الموالية للانقطاع عن العمل.

تم تمديد أجل إيداع الطلب إلى سنة بعد أن كان ثلاثة أشهر، كما انتقلت مدة الاشتراك من 6 أشهر إلى 1080 يوما.

تحدد نسبة الاشتراك بالتامين الاختياري 12.89 في المائة والتي تطبق على متوسط أجوركم ( المحدد سقفها حاليا في 6000 درهم ) ويصرح بها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 6 أشهر السابقة لتوقفكم عن العمل.

التعويضات اليومية عن المرض


ثلاثون يوما.

70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط لستة أشهر السابقة والمحدد سقفه حاليا في "6000 درهم ".

التعويضات اليومية عن الأمومة


إيداع، إشعار التوقف عن العمل وطلب التعويضات اليومية عن الأمومة ونسخة من عقد الازدياد للمولود الجديد وذلك بأقرب وكالة لك في اجل 30 يوما الموالية لتوقفك عن العمل.

9 أشهر ابتداء من تاريخ توقفك عن العمل.

100 في المائة من الأجر المتوسط اليومي في حدود سقف الأجر.

التعويضات العائلية


إثبات 108 يوما من الاشتراك خلال 6 أشهر المدنية للتسجيل.

150 درهم للأطفال الثلاثة الأولون ، و 36 درهم للثلاثة الآخرون.

  • حالة الأجر الشهري المصرح به الذي يقل عن 500 درهم.
  • عدم الإدلاء بشهادة حياة الأطفال، شواهد المدرسية أو التكوين بالنسبة للأطفال البالغ عمرهم أكثر من 12 سنة .


تقديم شكاية لوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأقرب لسكناكم.

في كل الحالات فإن التعويضات العائلية لا يمكن أن تسلم لطرفين.

المعاشات

التقاعد

:ذلك باتصالكم بالوكالة الأقرب لكم أو عن طريق شبكة الانترنيت
www.cnss.ma

المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على 3240 يوم من التامين على الأقل 50 في المائة من معدل الأجرة المحددة باعتباره الجزء 96 من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال 96 شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التامين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن قبول الاستفادة منه .
يزاد على معاشكم نسبة 1 في المائة عن كل مدة التامين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما من غير أن يتجاوز 70 في المائة.

يقدر الأجر الأعلى حاليا ب6000 درهم.
التقاعد المبكر

للاستفادة من التقاعد المبكر يجب إثبات 3240 يوما من الاشتراك وان تكون بلغت سن 55 كما يجب أن تكون لديك رخصة مشغلك الذي سيؤدي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحة دفعة واحدة وذلك وفق جدول محدد.

نعم شريطة أن يؤدي المشغل المنحة المتعلقة بالتقاعد المبكر.
راتب الشيخوخة

نعم شريطة أن لا يكون العجز ناتجا عن حادثة شغل أو مرض مهني وأن تثبت توفرك على 1080يوما من الاشتراك منها 108 يوم على الأقل خلال 12 شهرا المدنية السابقة لبداية العجز عن العمل.
وإذا كان العجز ناتجا عن حادث اعترف للمصاب بالحق في الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأمين مفروضا عليه في تاريخ الحادثة .

يساوي مبلغ المعاش الشهري 50 في المائة من الأجر الشهري بالنسبة للمؤمن المصرح به الذي يتوفر على 1080 - 3240 يوم من الإشتراك.
يضاف لهذا المبلغ نسبة 1 في المائة عن كل مدة تصريح إضافية تساوي 216 يوما من الاشتراك دون أن تتجاوز نسبة معاشك 70 في المائة .
يزاد على مبلغ معاشك 10 في المائة من أجرك المعتمد في احتساب هذا المعاش إذا كانت حالتك الصحية تستدعي الاستعانة بالغير.

في حالة عجز ناتج عن حادث غير حادثة شغل ، يعترف للمصاب بالحق في الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأمين مفروضا في تاريخ وقوع الحادثة.
معاش المتوفى عنهم

الاتصال بأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاملا الوثائق التالية :
  • شهادة وفاة المؤمن
  • شهادة طبية تبين سبب الوفاة
  • نسخة من عقد الزواج مصادق عليها
  • شهادة عدم الزواج
  • شهادة التحمل تتبث أن الأرملة كانت تحت نفقة الهالك عند تاريخ وفاته ، أو شهادة عدم الطلاق
  •  
  • شهادة عدم تعدد الزوجات
  • نسخة من البطاقة التعريف الوطنية
  • شهادة الحياة الجماعية للأطفال وشهادة مدرسية لكل طفل يبلغ من العمر 12 - 21 سنة

يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحة الوفاة ، معاش المتوفى عنهم ، التعويضات العائلية وكذلك الإعانة الصحية العائلية.

بالنسبة للمنحة عن الوفاة يحدد أجل إيداع الملف في 9 أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، وبالنسبة لأجل إيداع ملف معاش المتوفى عنهم 12 شهرا.

في حالة شكاية يجب الاتصال بأقرب وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

التأمين الإجباري عن المرض


يضمن التأمين الإجباري عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي . ويخول الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد.

المستفيدون من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستفيدون على غرار النشيطين ، من التأمين الإجباري عن المرض وذلك بواسطة اقتطاعات من المنبع.

لم يحدد القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض خصوصا في مادته 114 إن كان على شركة التأمين أن تكون مغربية أو غير ذلك . ويوضح هذا القانون " إن المهيآت العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجور يها تغطية صحية اختيارية إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التامين وإما لدى التعاضديات ، وإما في إطار صناديق داخلية ، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة....".

يجب على الشركات المنشأة بعد 17 شتنبر 2005 الانخراط بالتأمين الاجباري عن المرض الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

ترتبط شروط الاستفادة من التامين الإجباري عن المرض باستيفاء 54 يوما من الاشتراك متتالية أو غير متتالية مع أداء مسبق لمدة 6 أشهر ، ولارتباط للاستفادة من التامين الإجباري عن المرض بمستوى الأجور.