ثلثي متوسط الأجر اليومي الخاضع للاشتراك والمصرح به خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة لابتداء العجز عن العمل، ابتداء من اليوم الرابع ولمدة 52 أسبوعا على حد أقصى خلال 24 شهرا التي تلي الانقطاع عن العمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل مبلغ التعويض عن ثلثي الحد الأدنى للأجر المعمول به.