إجراءات الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

إجراءات الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية

Version imprimableEnvoyer à un ami


تحمل مصاريف العلاج بالمغرب

يمنح التأمين الصحي الإجباري، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية، إمكانية التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج، ويبقى الجزء الأخر على عاتق المؤمن له.

يمكن طلب التحمل في الحالات التالية :

  • الاستشفاء، العمليات الجراحية واستشفاء النهار بالنسبة للحالات المقبولة بمستشفى النهار.
  • الأدوية المكلفة الخاصة بالعلاجات الخارجية المحددة على مستوى الاتفاقية الوطنية بين المؤسسات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض والصيادلة .

تحمل مصاريف الاستشفاء

 

للاستفادة من التحمل عند الاستشفاء:

  • يجب على المؤسسة الاستشفائية إرسال طلب التحمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : المطبوع مرجع 610.2.31 (أرقام الفاكس: 27/28/68/ 25/26 86 54 22 05)؛
  • يبعث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرد إلى المؤسسة الاستشفائية بعد التأكد من تخويل حق المستفيد في التأمين الإجباري عن المرض واكتمال ملف التحمل وقابلية العلاجات للتحمل؛
  • لا يؤدي المؤمن له لمقدم العلاجات إلا الجزء المتبقي بذمته.

يجب أن يتضمن ملف طلب التحمل الوثائق التالية :

  • طلب التحمل (المطبوع مرجع 610.2.31) بعد تعبئته جيدا من قبل مقدم العلاجات الاستشفائية واختمه وتوقيعه من قبل الطبيب المعالج مع تحديد طبيعة الطلب وكذا تعريف المستفيذ ؛
  • نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن له ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من العلاج إذا كان سنه يتجاوز 18 سنة؛
  • الوثائق الطبية المثبتة للعلاجات المطلوبة: المذكرة السرية مختومة وموقعة من قبل الطبيب المعالج مع تحديد الإشارات الطبية إضافة إلى نسخة من الفحوصات التكميلية عند الاقتضاء. في حالة اللجوء إلى العلاج الكيميائي، يتعين وجوبا إدراج بروتوكول العلاج وبرنامج الحصص مع التواريخ المحددة.
تنبيه
  • يتوقف إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات على إجراء مراقبة طبية يأمر بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا يمكن للمستفيد بأي حال أن يرفض الخضوع لهذه المراقبة؛
  • يجب إرسال طلب التحمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل خضوع المستفيد للاستشفاء. وفي الحالة المستعجلة، يرسل الطلب مباشرة بعد القبول من أجل الاستشفاء؛
  • يتعين وصول جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مقدم العلاجات خلال أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛
  • في إطار معالجة طلبات التحمل الواردة من مقدمي العلاجات، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توفير مصلحة للمداومة على مدى 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. للمزيد من المعلومات حول طلبات التحمل،يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية : 080.203.33.33/080.200.72.00

تحمل مصاريف الأدوية المكلفة ضمن العلاجات الخارجية

 

الأدوية المكلفة المستعملة في إطار العلاجات الخارجية الموصوفة لمعالجة الأمراض الصعبة والمؤدية إلى العجز والتي تتطلب علاجا طويل الأمد أو علاجات مكلفة بشكل كبير. تشمل هذه اللائحة القابلة للتمديد ، 29 دواء تستعمل لمعالجة 10 أمراض مزمنة و5 أمراض مكلفة.

لائحة الأدوية القابلة للتحمل في إطار الثالث المؤدي

يجب على المؤمن له أن يتقدم إلى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يختارها مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة.

  • وصفة طبية خاصة بالدواء المقبول في إطار الثالث المؤدي مؤرخه بأقل من شهرين، ولا ينبغي أن يتجاوز وصف الأدوية 3 أشهر من العلاج؛
  • نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن له بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد إذا كان سنه يتجاوز 18 سنة.
تنبيه :يمكنكم أن تتقدموا، مصحوبين بشهادة تحمل مسلمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإحدى الصيدليات من اختياركم ولا تؤدون سوى الجزء المتبقي بذمتكم والمشار إليه في الشهادة.

تحمل العلاج بالخارج

 

يمكن للمؤمن أو ذوو حقوقه الاستفادة من العلاجات المقدمة في الخارج في الحالتين التاليتين:

  • إصابة بمرض مفاجئ خلال الإقامة خارج أرض الوطن. في هذه الحالة، يتم تعويض مصاريف العلاج على أساس التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة في المغرب؛
  • إذا تعذر في المغرب تقديم العلاجات الملائمة، وفي هذه الحالة يكون تحمل العلاجات مرتبط بالموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

بالنسبة للعلاجات المبرمجة:

عند كل طلب للموافقة المسبقة، يتعين على المؤمن له الاتصال بقسم المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (1، دار المؤمن ، ساحة دكار، الدار البيضاء) مصحوبا بالوثائق التالية:

  • مراسلة طلب تحمل الخدمات المستلزمة للنقل للعلاج بالخارج؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن له وللمستفيد من العلاج غير المؤمن له (إذا كان سنه يتجاوز 18 سنة)؛
  • نسخة من بطاقة التسجيل للمؤمن له الذي يرتبط به المستفيد من العلاج؛
  • شهادة طبية تحدد طبيعة العلاج المزمع تلقيه بالخارج و تشير إلى أن هذا العلاج لا يقدم في المغرب. تتعين المصادقة على هذه الشهادة من قبل وزارة الصحة وتوضع في ظرف سري مختوم؛
  • تقرير طبي محين مرفق بنسخة من وثائق الإثبات الطبية التي تحدد السوابق الطبية للمريض وطبيعة مرضه ،إلخ...؛
  • وثيقة الموعد المحدد للعلاج بالخارج؛
  • تقييم يفصل تعريفة الخدمات المبينة في شهادة الطبيب المعالج صادر عن مؤسسة العلاج الأجنبية.
  • التعريف البنكي للمؤسسة المعالجة بالخارج.

كما يمكن طلب وثائق إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.

بالنسبة للعلاجات الطارئة :

إذا تعرض المستفيد لمرض طارئ خلال إقامته بالخارج يمكنه أن يتقدم بطلب تعويض مصاريف العلاج، علما أن التعويض سيحتسب على أساس التعريفة الوطنية المرجعية كما لو أن العلاج تم بالمغرب.