أداء اشتراكاتكم الاجتماعية | La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
0802030100 / 0520447100
3939

أداء اشتراكاتكم الاجتماعية

Version imprimableEnvoyer à un ami
يتم أداء الاشتراكات المرتبطة بتصريحاتكم التلقائية بالأجور بواسطة ورقة أداء الاشتراكات الخاصة بكم.

إن ورقة أداء الاشتراكات هاته، هي أمر بالتحويل مسحوب على البنوك ( انظر لائحة الحسابات البنكية الموجودة على ورقة أداء الاشتراكات ) يقتطع من حسابكم ويودع في حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المفتوح لدى البنك المعني.

يتوجب عليكم، عند قيامكم بتعبئة ورقة أداء الاشتراكات، التأكد من أنها تحمل رقم مرجعي (مشار إليه في الجانب العلوي الأيسر لورقة الأداء). هذا الرقم الفريد الذي يتعلق بأدائكم هو الذي يمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعرف على الفترة المعنية بالأداء (الشهر والسنة) و نوعية الأداء.

تنبيه:

إذا كنتم لم تتوصلوا بورقة أداء الاشتراكات الخاصة بمقاولتكم و المتعلقة بفترة معينة، بإمكانكم تحميلها هنا على هذا الموقع:

تحميل ورقة أداء الاشتراكات الخاصة بكم

الأداء بعد الأجل المحدد

يجب أن يتم أداء الاشتراكات الاجتماعية برسم كل شهر في الآجال المحددة عبر ورقة أداء الاشتراكات الخاصة بكم.

بعد انقضاء هذا الأجل ، تطبق عقوبات عن التأخير وتحتسب على الشكل التالي:

  • بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي : 3 % من مبلغ الاشتراكات بالنسبة للشهر الأول من التأخير أو جزء من الشهر و 1 % عن كل شهر تأخير إضافي.
  • بالنسبة لنظام التأمين الإجباري على المرض : 1 % عن كل شهر تأخير.

نسب الاشتراكات

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور المحصل عليها من طرف المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، بما فيها التعويضات والمكافآت والزيادات وباقي الامتيازات النقدية أو العينية، فضلا عن كل مبلغ محصل عليه مباشرة أو بواسطة طرف ثالث كإعانة إضافية. هذه الأجور تشكل ما يسمى وعاء الاشتراكات ( الذي تحسب على أساسه الاشتراكات).

النسب الواجب تطبيقها أثناء احتساب اشتراكاتكم محددة بموجب القانون. يتميز كل صنف من الأصناف الكبرى من الخدمات الاجتماعية بنسبة اشتراك خاصة بها.

تطبق النسب المبينة في الجدول الآتي على مقاولتكم كيفما كان نشاطها، باستثناء البحارة الصيادين بالمحاصة.

نوعية التعويضات

أساس الاحتساب

نسبة اشتراك الأجير

نسبة اشتراك المشغل

مجموع الاشتراكات

1. التعويضات العائلية

الأجر المحصل عليه

-

%6,40

%6,40

2. التعويضات القصيرة الأمد*

الأجر المحصل عليه في حدود 6000 درهم كحد أقصى

%0,52

%1,05

%1,57

3. التعويضات الطويلة لأمد

الأجر المحصل عليه في حدود 6000 درهم كحد أقصى

%3,96

%7,93

%11,89

4.التغطية الصحية الأساسية

الأجر المحصل عليه

%2,26

%4,11

%6,37

5. ضريبة التكوين المهني

الأجر المحصل عليه

-

%1,6

%1,6

* منها %0,57 خاصة بالتعويض عن فقدان الشغل مقسمة كما يلي : نسبة اشتراك المشغل %0,38 و نسبة اشتراك الأجير  %0,19.

بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة يتم احتساب نسبة المشاركة على أساس مجموع مداخيل مركب الصيد، و تحدد نسب المشاركة بالنسبة للنظام العام كالتالي

  • بالنسبة للصيادين على ظهر جياب : 4,65 % من مجموع عائدات بيع الأسماك.
  • بالنسبة للصيادين على متن مراكب السردين أو الصيادين التقليدين: 6% من مجموع عائدات بيع الأسماك.

أما فيما يخص نسبة المشاركة المتعلقة بالتغطية الصحية فإنها تحدد كالتالي:

  • بالنسبة للصيادين على ظهر جياب : 1,36 % من مجموع عائدات بيع الأسماك
  • بالنسبة للصيادين على متن مراكب السردين أو الصيادين التقليدين: 1,70% من مجموع عائدات بيع الأسماك.

الإعفاء من ضريبة التكوين المهني

يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحصيل ضريبة التكوين المهني لتسليمها لمكتب التكوين المهني. يعفى من أداء هذه الضريبة كل من :

  • السفارات والبعثات الدبلوماسية
  • المقاولات المنجمية على اعتبار أنها خاضعة للصندوق المنجمي للتكوين المهني

للاستفادة من هذا الإعفاء، يتعين على المقاولات المنجمية المعنية أن تتقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوثائق المطلوبة التالية:

  • شهادة مسلمة من نظام التجارة؛
  • ترخيص منجمي؛
  • كل شهادة أخرى تثبت ممارسة نشاط منجمي.

الإعفاء الجزئي من أداء اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض

إن المقاولات التي تتوفر، منذ انطلاق التأمين الصحي الإجباري عن المرض، على تغطية صحية جماعية أساسية:

  • لدى شركة للتأمين؛
  • أو لدى تعاضدية؛
  • أو في إطار صناديق داخلية.

تعفى جزئيا من أداء اشتراك التأمين الإجباري عن المرض، وذلك بموجب مقتضيات المادة 114 من القانون 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية. ولا تؤدي هذه الشركات إلا نسبة التضامن البالغة 1,85 %.

للاستفادة من هذا الإعفاء، يتعين على المقاولات المعنية بالأمر أن تقدم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل سنة « شهادة الاستفادة من تغطية صحية » ( استمارة مرجع 03-1-325 ). يجب أن تكون هذه الشهادة، مسبقا، معبأة ومختومة من قبل المؤسسة المؤمنة.

في حالة انتقال مقاولتكم إلى نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض، يتعين عليكم إلزاما إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوقيف عقدكم للتأمين عن المرض، وذلك من خلال تقديم « طلب الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض » ( مطبوع مرجع1-07-325 ).